أحدها : إنّ ما (١) ذكر من الفضل إنما هو في عيادة المؤمن ، وأما الكفّار من سائر الملل الفاسدة فلا رجحان لعيادتهم. وعن النبي صلىاللهعليهوآله : في أهل الذمة « لا تساووهم في المجلس ولا تعودوا مريضهم ولا تشيّعوا جنائزهم » (٢) (٣).
وحينئذ يحتمل القول بالتحريم من جهة ظاهر النهي إلا أن القول به لا يخلو من (٤) بعد ، والرواية غير صالحة للاعتماد في مقام التحريم.
وكيف كان ، ففيها دلالة على جريان الحكم في غير أهل الذمة بالأولى.
وأما غير أهل الحقّ من سائر الفرق الضالّة من أهل الإسلام فقد يحتمل رجحان عيادتهم لاندراجهم في المسلمين.
وقد ورد التعبير بالمسلم في المقام في بعض الأخبار إلا أن الظاهر خلافه ؛ إذ لا حرمة لهم. وقد ورد النهي عن موادّتهم.
نعم ، إن (٥) كان من أرحامه لم يبعد القول برجحان عيادته ، سيّما بالنسبة إلى الوالدين (٦) ، ولو حصل هناك جهة خارجة كالترغيب باعثة على إظهار المودة كالترغيب في المذهب أو التقية ، فلا إشكال في رجحان العيادة ، بل قد تجب حينئذ.
ولذا اورد (٧) التأكيد في عيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وحسن السيرة معهم. وحينئذ فقد يجري نحوه في عيادة الكفار أيضا.
وأما الفسّاق من أهل الإيمان فالظاهر استحباب عيادتهم ؛ لإطلاق الأدلة.
نعم ، جريان الحكم في بعض مقتر في الكبائر كتارك الصلاة وصاحب النرد والشطرنج
__________________
(١) في النسخ المخطوطة : « إنما ».
(٢) في ( د ) : « اجنازهم ».
(٣) بحار الأنوار ٧٢ / ٣٩٢ ، باب النهى عن مراودة الكافر ومعاشرتهم ، ح ١٤.
(٤) في ( د ) : « عن ».
(٥) في ( د ) : « لو ».
(٦) في ( د ) : « زيادة هذا ».
(٧) في ( د ) : « ورد ».