ونحوهم محلّ إشكال.
وقد ورد في بعض الأخبار النهي عن عيادة بعض هؤلاء ، وقد يحمل على الكراهة.
ثانيها : أنه قد دلّت عدة من الأخبار على سقوط العيادة عن المرأة ، فعن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : « يا علي! ليس على النساء جمعة ولا عيادة مريض ولا اتّباع جنازة » (١). وعن أمير المؤمنين عليهالسلام : « ليس على النساء عيادة » (٢).
وعن الباقر عليهالسلام : « ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة ولا عيادة مريض ولا اتّباع جنازة » (٣).
وقضية هذه الأخبار سقوط العيادة عن المرأة ولو بالنسبة إلى مثلها أو أقاربها أو (٤) أرحامها.
وهو بعيد جدّا مخالف لإطلاق الروايات وسائر العمومات الدالّة على رجحان صلة الأرحام والتودّد إلى أهل الإيمان ونحوها.
فحمل هذه الأخبار على إرادة الرخصة وبيان عدم الاهتمام في شأنهنّ على نحو الرجال ليس ببعيد.
ويشير إليه اقترانه بسقوط الجماعة والأذان والإقامة عنها مع مشروعيتها في شأنها ورجحان الإتيان بها في الجملة إلا أنها لا تأكّد لها بالنسبة إليها.
ثالثها : أنه يستحب في العيادة امور :
منها : تخفيف الجلوس عنده إلا أن تحبّ ذلك ويريده ويسأله ذلك (٥) ، وعن الصادق عليهالسلام : « تمام العيادة أن تضع يدك على ذراعه وتعجّل القيام من عنده ، فإن عيادة النوكى أشدّ على
__________________
(١) الخصال : ٥١١.
(٢) دعائم الإسلام ١ / ٢١٨.
(٣) الخصال : ٥٨٥ ، وفيه : « الجنائز ».
(٤) في ( د ) : « و ».
(٥) ليس في ( د ) : « ويريده ويسأله ذلك ».