وعن الصادق عليهالسلام : « لا يكون عيادة أقل من ثلاثة أيام فإذا وجبت فيوم ويوم لا ويومين لا ، وإذا طالت المرض ترك المريض وعياله » (١).
ويحتمل أن يراد من الفقرة الأولى أنه لا عيادة قبل مضي ثلاثة أيام من المرض ، فيوافق الرواية المتقدمة بالتفسير الأول ، وأن يراد به أن أقلّ العيادة أن يعوده ثلاثة أيام ، وبعد ذلك يعوده غبا يوما (٢) دون يومين أو أن أقلّ العيادة أن يعوده في كل عشرة أيام ، فيوافق الرواية السابقة بالتفسير الأخير.
ومنها : ترك العيادة مع طول المرض ، فيترك المريض مع عياله كما في الفقرة الأخيرة من الرواية المتقدمة.
وكأنّ المراد به ترك العيادة حينئذ بعد الإتيان بها على الوجه المتقدم ، فلو لم يعده من أول الأمر إما لمانع كغيبة (٣) ونحوها أو لا لمانع ، فلا يظهر من الرواية سقوط العيادة ( ويحتمل الإطلاق.
وكيف كان ، فكأن المراد به طول المرض خارجا عن المعتاد وسقوط العيادة ) (٤) حينئذ إما على سبيل الرخصة فالساقط إذن تأكد الاستحباب ، أو مطلقا مع كون الساقط حينئذ مطلق العيادة بالمرة ، أو خصوص وقوعها على النحو المقدم دون عيادته أحيانا.
ومنها : أن يرجّيه في العافية ، فعنه عليهالسلام : « إذا دخلتم على المريض فنفّسوا له في الأجل فإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب النفس » (٥).
ومنها : أن لا يأكل عنده ، فعن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يأكل العائد عند العليل ، فيحبط الله أجر عيادته » (٦).
__________________
(١) مكارم الأخلاق : ٣٦٠ ، وفيه : « إذا طالت العلة ».
(٢) في ( د ) : « ويوما ».
(٣) في ( د ) : « كغيبته ».
(٤) ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ).
(٥) بحار الأنوار ٧٨ / ٢٢٥ ، باب ثواب عيادة المريض ، ح ٣٣.
(٦) دعائم الإسلام ١ / ٢١٨.