وقوّى القول بالاستحباب كما هو واضح مختار الشيخ في الخلاف (١) ، وظاهر المبسوط (٢) ، والمحقق في المعتبر (٣) ، وجماعة من المتأخرين منهم السيد في المدارك (٤) وصاحب الذخيرة (٥) وكشف اللثام (٦).
وأسنده في التذكرة (٧) إلى الباقين (٨) بعد إسناد الوجوب إلى المفيد والديلمي. وظاهر العلامة في التذكرة والقواعد (٩) التوقف في المسألة حيث ذكر القولين من غير ترجيح.
ويدلّ على المختار ما رواه الصدوق في الفقيه (١٠) مرسلا ، وفي العلل (١١) مسندا عن علي عليهالسلام قال : « دخل رسول الله صلىاللهعليهوآله على رجل من ولد عبد المطلب ، فإذا هو في السوق وقد وجّه إلى غير القبلة ، فقال : وجّهوه إلى القبلة ، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عليه بوجهه ، فلم يزل كذلك حتى يقبض ».
ورواه في الدعائم (١٢) عنه عليهالسلام.
وهذه الرواية أوضح روايات الباب دلالة. وظاهر الصدوق اعتماده عليها حيث ذكره في عدّة من كتبه سيّما الفقيه مع ضمانه صحة جميع ما فيه.
وقد يناقش في دلالته بأن ظاهر التعليل يومي إلى إرادة الاستحباب مع ما هو ظاهر من
__________________
(١) الخلاف ١ / ١٠١.
(٢) المبسوط ١ / ١٧٤.
(٣) المعتبر ١ / ٢٥٨.
(٤) مدارك الأحكام ٢ / ٥٤.
(٥) ذخيرة المعاد ١ / ٨٠.
(٦) كشف اللثام ٢ / ٢٠١.
(٧) تذكرة الفقهاء ١ / ٣٣٧.
(٨) في ( د ) : « الماضين ».
(٩) قواعد الأحكام ١ / ٢٢٢.
(١٠) من لا يحضره الفقيه ١ / ١٣٣.
(١١) علل الشرائع ١ / ٢٩٧.
(١٢) دعائم الإسلام ١ / ٢١٩.