كثرة استعمال الأمر في الاستحباب.
ووهنه ظاهر.
وربما قيل : إنه قضية في واقعة ، فلا يعمّ.
وهو أيضا كما ترى.
ورواية معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الميّت؟ قال : « استقبل بباطن قدميه القبلة » (١).
وظاهر الأمر الوجوب ، والظاهر حمل الميت على المشرف بالموت (٢) ؛ إذ هو مجاز شائع ، بل قضية ما ذكره جماعة من أهل اللغة أن الميّت ـ بالتشديد ـ الذي لم يمت بعد ، وبالتخفيف من فارقه الروح.
وحينئذ فلا حاجة إلى التأويل في الخبر المذكور وغيره.
مضافا إلى [ أنّ ] حال الاحتضار هو الزمان المعهود لاستقبال الميت ، ومراعاة الاستقبال أهمّ (٣) بالنسبة إليه ، فحمل الرواية عليه هو الأولى من البناء على تركه وذكر غيره.
وصحيحة سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إذا مات لأحدكم ميت فسجوه (٤) تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل يحضر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة » (٥).
وهذه الرواية أصحّ ما في الباب سندا إلا أن دلالتها على المدّعى محل مناقشة ؛ لظهورها في استقباله القبلة بعد الموت ، وهو غير المدّعى.
وقد يقال : إن المراد بالموت الإشراف عليه كما هو شائع في الاستعمالات حسب ما أشرنا
__________________
(١) الكافي ٣ / ١٢٧ ، باب توجيه الميت إلى القبلة ، ح ٢.
(٢) في ( د ) : « للموت ».
(٣) في ( ب ) : « أعم ».
(٤) في ( د ) : « فسبحوه ».
(٥) الكافي ٣ / ١٢٧ ، باب توجيه الميت إلى القبلة ، ح ٣ وفيه : إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ... ».