إليه.
ويشكل بأنه مجاز لا يصار إليه إلا مع قيام القرينة عليه ، وهي منتفية في المقام ، بل ذكر السجية يومي إلى كونه بعد الموت لاستحبابها حينئذ كما يأتى إن شاء الله.
ويمكن أن يقال : إنه لو حمل على ذلك لكان الاستقبال حينئذ واجبا بعد موته ، ولا قائل بوجوبه ( كذلك. نعم ، بعض من يقول بوجوبه حين الاحتضار يقول بوجوبه بعده ، ففيها إذن دلالة على وجوبه ) (١) حين الاحتضار بالالتزام.
وقد يحمل الأمر (٢) على الندب إلا أنه يبعده ـ مع خروجه عن ظاهر اللفظ ـ أنها تفيد إذن انتفاء استحبابه حال الموت ؛ لاشتراط استحباب الاستقبال بتحقق الموت. ويجري ذلك بناء على حمله على الوجوب أيضا ، فيترجّح بذلك حمل الرواية على الوجه المتقدم.
مضافا إلى ما أشرنا إليه من كون بيان ذلك لحال الاحتضار أهمّ فبعيد ترك بيانه في المقام وذكر غيره ، ويؤيد اعتضاده بفهم الجماعة ومراعاة الحائطة.
ومنها : ما روي عن الصادق عليهالسلام قال : « جرى في البرّاء ابن معرور الأنصاري ثلث من الستين منها أنه لما حضرته الوفاة كان غائبا عن المدينة فأمر أن يحول وجهه إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله وأوصى بالثلث من ماله ، فنزل الكتاب بالقبلة وجرت السنّة بالثلث .. » (٣) الخبر.
وربما يحتج على ذلك بصحيحة (٤) ذريح المحاربي ، عن الصادق عليهالسلام في حديث قال : « إذا (٥) وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ولا تجعله معترضا (٦) كما يجعل الناس ، فإني رأيت أصحابنا يفعلون وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض » (٧).
__________________
(١) ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ).
(٢) زيادة في ( د ) : « حينئذ ».
(٣) الكافي ٣ / ٢٥٥ ، باب النوادر ، ح ١٦ مع اختلاف.
(٤) في ( د ) : « بصحيحة ».
(٥) في ( ألف ) : « إذا قال ».
(٦) في ( د ) : « معرضا ».
(٧) تهذيب الأحكام ١ / ٤٦٥.