وهو قوي جدّا إذا لم يكن هناك من يحوّله.
وعلى هذا لو ظنّ الوفاة ولم يكن من (١) يوجّهه إلى القبلة حين الاحتضار احتمل القول بوجوب الاستقبال عليه قبله من باب المقدمة إذا (٢) ظنّ عدم قدرته على التحويل في تلك الحال. ويشكل بأنه لا وجه لوجوب المقدمة عليه قبل ذيها إلا أن يقال بأن الاحتضار وقت للاستقبال لا لوجوبه.
وفيه تأمل.
ثانيها : إنه هل ينتهي الوجوب بحصول الموت أو إنه (٣) يجب دوام الاستقبال مهما أمكن؟ قولان ، فظاهر كلامهم من الحكم بوجوب استقبال (٤) المحتضر اختصاص الوجوب بتلك الحال.
وفي الذكرى (٥) أن ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بالموت ، قال (٦) : وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال ، وينبّه عليه ذكره حال الغسل ووجوبه حال الصلاة والدفن.
وأورد عليه في المدارك (٧) بأنه لم يقف على ما ذكره من الأخبار ، قال شيخه (٨) قدسسره : والظاهر البقاء على تلك الحال حتى ينتقل إلى المغتسل ويراعي هناك أيضا كذلك إلا أنه يكون حين خروج الروح فقط ؛ لأن ظاهر الأخبار بعد الموت.
وأنت خبير بأنه لو حمل الميت في الأخبار المذكورة على المشرف على الموت إما لكونه حقيقة فيه بخصوصه كما أشرنا إليه ، أو من باب مجاز المشارفة كان مفاد الروايات المذكورة
__________________
(١) زيادة : « من » من ( د ).
(٢) في ( د ) : « وإذا ».
(٣) في ( ب ) : « وإنه ».
(٤) في ( ألف ) : « الاستقبال ».
(٥) الذكرى : ٣٧.
(٦) زيادة : « قال » من ( د ).
(٧) مدارك الأحكام ٢ / ٥٤.
(٨) انظر : مجمع الفائدة ١ / ١٧٣.