اختصاص الوجوب بتلك الحال ، فلا دلالة فيها على وجوب الاستقبال في غيرها ، بل ربما يشعر ظواهرها على انتفاء الوجوب بانتفاء الموضوع حسبما ذكره الشهيد قدسسره.
بل قيل : إن ما في رواية الصدوق من قوله « فلم يزل كذلك ( حتى يقبض » صريح في السقوط.
وفيه : أن الظاهر أن المراد من قوله « فلم يزل كذلك » ) (١) لم يزل الله مقبلا عليه بوجهه والملائكة مقبلة عليه حتى يقبض ؛ ولا يراد به بقاؤه مستقبلا حتى يقبض ؛ ليقيّد بمفهوم الغاية ارتفاع حكم الاستقبال بالقبض.
نعم ، ربما يكون في التعليل المذكور إشعار بارتفاع الحكم ، وربّما يستدلّ على بقاء الحكم بالاستصحاب ، وهو أيضا مشكل ؛ لتوقيت الحكم بتلك الحال بناء على الحمل المذكور.
وكيف كان ، فالقول بوجوب البقاء على الاستقبال محلّ تأمل ، وكأنّ الأظهر عدمه ؛ أخذا بالأصل في غيره مورد الدليل.
مضافا إلى ظاهر التعليل المذكور وغيره ، ولا بأس بالبناء على الاستحباب.
ثم بناء على استمرار الحكم إما وجوبا أو ندبا فإنما يجري ذلك إلى حين الغسل ، أما بعده فيجعل على نحو حال الصلاة. وعن مولانا الرضا عليهالسلام : « فإذا طهر يوضع كما يوضع في قبره » (٢).
والظاهر أن المراد التشبيه في وضعه معترضا دون الإضجاع (٣) على الأيمن.
ثالثها : إن الواجب هنا استقبال العين للقريب والجهة للبعيد على ما هو الحال في الصلاة ، فلو جهلت وجب تحصيله مع الإمكان ، فإن لم يتمكن من العلم فالظاهر قيام الظنّ مقامه ، فإن لم يتمكن منه أيضا سقط الوجوب.
__________________
(١) ما بين الهلالين وردت في ( د ) فقط.
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ٢٩٨ ، وفيه : « وضع كما يوضع ».
(٣) في ( ألف ) : « الاحتجاج ».