ولا يجب استقبال الجهات الأربع. واحتمله في الذكرى (١).
وكأنّه من جهة إلحاقه بالصلاة بناء على المشهور من وجوب الصلاة إلى الجوانب الأربع. وهو ضعيف ، والفرق بين الأمرين واضح.
ولو علم حينئذ خروج القبلة عن بعض الجهات ودارت بين جهتين أو جهات فهل يسقط مراعاة الاستقبال مطلقا أو يتعيّن توجّهه نحو الجهات المشكوكة؟ وجهان ، أحوطهما الأخير.
رابعها : لا فرق في الحكم المذكور بين الذكر والأنثى ، والصغير والكبير ؛ لإطلاق (٢) معظم الأخبار وظاهر كلمات الأصحاب.
وفي شموله للسقط إذا كان فيه حياة وجهان ، وهو إنما يثبت لأهل الإيمان.
وفي جريان الحكم في المسلم المخالف وجهان.
وقد يبنى ذلك على وجوب غسله وكفنه ودفنه ، فإن قلنا بالوجوب جرى فيه ، وإلّا فلا.
ويمكن القول بعدم وجوبه. ولو قلنا بوجوبها نظرا إلى أنّ (٣) مذهبهم عدم الوجوب فيعاملون بما عاملوا به أنفسهم كما ورد في الحديث.
وأما الكافر فظاهر (٤) عدم جريان الحكم فيه سواء كان مشخصا (٥) منتحلا للإسلام أو لا.
وأطفال الكفار ( والمخالفين ملحوقون بآبائهم إلّا أن يلحقوا المسلمين كالمسبي عن أولاد الكفار ) (٦) وفي جريان الحكم في أولاد المخالفين إذا انقطعوا عن آبائهم بالسبي أو غيره وتبعوا المؤمنين وجهان.
خامسها : إنما يحكم بوجوب الاستقبال بعد تحقيق كونها حال الاحتضار ، وأما مع ظنّه
__________________
(١) الذكرى ١ / ٢٩٥.
(٢) في ( ألف ) : « إطلاق ».
(٣) زيادة : « أن » من ( د ).
(٤) كذا ، والظاهر : « فالظاهر ».
(٥) ليس في ( د ) : « مشخصا ».
(٦) ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ).