ففي الحكم بالوجوب إشكال.
ولا يبعد القول به ؛ إذ الغالب في مثل ذلك حصول الظنّ.
وهل يجب الاستقبال بالسكون ونحوه إلى علم موته؟ لا يجب ؛ لعدم ثبوت كونه حال الاحتضار ، فقد يكون ميتا وقد لا يموت ، إشكال.
ولا يبعد القول مع دوران الأمر بين كونه ميتا أو في شرف الموت استصحابا لحياته.
وهل يجري الحكم في أبعاض الميت؟ الظاهر ذلك ، فلو قطعت رأسه لوحظ القبلة في كل من الرأس والجسد ولو كان حيا (١) وقطع رجله لم يجر فيه الحكم ؛ لدوران الحكم مدار موت الشخص دون موت العضو.
سادسها (٢) : يستحب أن يقرأ سورة يس ، فعن الصادق عليهالسلام : « من قرأ يس ومات في يومه أدخله الله الجنة وحضر غسله ثلاثون ألف ملك يستغفرون له ويشيّعونه إلى قبره بالاستغفار له ، فإذا دخل (٣) في لحده كانوا في جوف قبره يعبدون الله ، وثواب عبادتهم له ، وفسح له في قبره مدّ بصره ، واومن من ضغطة القبر ».
وأن يقرأ عنده (٤) السورة المباركة ، فعن النبي صلىاللهعليهوآله : « يا علي! اقرأ يس فإن في قراءة يس عشر بركات .. » إلى أن قال : « ولا قرأت عند ميت إلا خففت عنه تلك الساعة » (٥).
فإن قرأ الميّت بالتشديد أمكن الاستدلال به حسبما مرّ على استحباب قراءته حين الاحتضار ، فيكون التخفيف بتهوّن الموت عليه.
ويحتمل ذلك لو قرأ بالتخفيف أيضا بناء على حمله على المشارف للموت أو الأعم.
ويحتمل أن يعمّ ذلك قراءته عند القبر.
__________________
(١) في ( ب ) : « ميّنا » بدل « حيّا ».
(٢) في ( ب ) و ( د ) : « تبصرة ».
(٣) في ( د ) : « أدخل ».
(٤) في ( د ) زيادة : « تلك ».
(٥) الدعوات : ٢١٥.