مطلق بول ما لا يؤكل لحمه صحيحة عبد الله بن سنان : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » (١).
ويؤيّده ما في غير واحد من الأخبار من أنّ ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر لإشعاره بنجاستهما (٢) مما لا يؤكل لحمه.
وقد يدلّ جملة من الأخبار على نجاسة العذرة. وفي دلالتها على حكم غير عذرة الإنسان إشكال ، وإن أطلقت في بعض الأخبار على عذرة غير الإنسان أو هي في أصل وضعها اسم لفناء الدار.
وقد أطلقت على الغائط تسمية له باسم محله حتى وصل إلى حدّ الحقيقة على نحو لفظ الغائط.
وحينئذ فشموله لغير ما للإنسان مبني على التسرية فيه من ذلك إلى مطلق الغائط ، فوصوله إذن إلى حد الحقيقة كذلك غير معلوم ، ومعه لا يتمّ الاستدلال.
وكيف كان ، فالإجماع المعلوم والمنقول في غير ما سنذكر الخلاف فيه كاف في الحجة عليه سيّما مع اعتضاده بما ذكرنا.
هذا ، وقد وقع الخلاف في المقام في امور :
أحدها : بول الطير وخرئه. والمعروف بين الأصحاب عدم الفرق بينه وبين غيره. وعن الغنية (٣) الإجماع على نجاسة خرء وبول مطلق الجلّال.
وعن العلامة في التذكرة (٤) وبعض المتأخرين نفي الخلاف في إلحاق الجلّال من كل حيوان ، والموطوء بغير المأكول في نجاسة البول والعذرة ، فذهب في المبسوط (٥) إلى القول
__________________
(١) الكافي ٣ / ٥٧ ، باب أبوال الدواب وأرواثها ، ح ٣.
(٢) في ( د ) : « بنجاستها ».
(٣) غنية النزوع : ٤٠.
(٤) تذكرة الفقهاء ١ / ٥١.
(٥) المبسوط ٦ / ٢٨٢.