بالنجاسة فيهما. وعزاه إلى جمهور الأصحاب.
وحكاية الشهرة عليه مستفيضة بين الأصحاب ، ويشمله عدة من الإجماعات المحكيّة.
وعن العماني والجعفي والشيخ في النهاية (١) القول بالطهارة فيه مطلقا.
واختاره في المبسوط (٢) أيضا إلا أنه استثنى منه الخشاف.
حجة الأول إطلاق صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ، مع اعتضادها بالشهرة العظيمة وظواهر الأخبار المتقدمة.
وفي رواية المختلف (٣) المنقولة عن كتاب عمار ، عن الصادق عليهالسلام : « خرء الخطاف لا بأس به هو ممّا يؤكل لحمه .. » (٤) الخبر. وفيها إشعار بأن العلة في نفي البأس عنه هو أكل لحمه ، فيفيد ذلك حصول البأس لولاه مع كونه طائرا. مضافا إلى خصوص الرواية الدالّة على خصوص (٥) نجاسة بول الخفاش مع كونه طائرا.
والفرق بينه وبين غيره ضعيف ؛ إذ لا قائل به سوى الشيخ كما ستعرف والقول بأن الصحيحة المذكورة واردة في الأبوال فلا يدلّ على حكم الأرواث ، وأن الطائر لا يتحقق له بول في الغالب مدفوع بقيام الإجماع ظاهرا (٦) على عدم الفرق بينهما.
وعن السيد (٧) والشهيد الثاني (٨) وصاحبي المدارك (٩) والذخيرة (١٠) الإجماع على عدم الفرق بين الأرواث والأبوال.
__________________
(١) النهاية : ٢٦٦.
(٢) المبسوط ١ / ٣٩.
(٣) مختلف الشيعة ٨ / ٢٩١.
(٤) عوالي اللئالي ٣ / ٤٦٩.
(٥) ليس في ( د ) : « خصوص ».
(٦) في ( ب ) : « ظاهر ».
(٧) الناصريات : ٨٦.
(٨) الروضة البهية ٧ / ٣٢٤.
(٩) انظر مدارك الأحكام ٢ / ٢٦١.
(١٠) ذخيرة المعاد ١ / ١٤٥.