وعن جماعة منهم الفاضل في المنتهى (١) (٢) والشهيد في الذكرى (٣) استحباب غسل الباقي من عضوه ؛ للصحيح الآتي (٤).
ويضعّف بإجمال الرواية كما ستعرف.
وربّما يؤيّد ذلك بعض (٥) الإطلاقات ، وهو أيضا ضعيف.
وعن الشيخ (٦) استحباب مسحه.
وفي التذكرة (٧) أنّه يستحب مسح موضع القطع بالماء. ولم نعرف مستندهما.
ولو قطعت من المرفق فلا ينتقل الحكم إلى العضد بلا خلاف فيه سوى ما حكي من الإسكافي من وجوب غسل العضد. والمحكي من عبارته ليس صريحا في ذلك.
واستظهر في المختلف (٨) حمله على الندب ، واستصوبه.
وقد يحتجّ للوجوب ببعض الإطلاقات ، وهي مستفيضة جدّا. وحملها على الندب مستند الأصحاب.
ولا يخلو أيضا من تأمّل ؛ لعدم تعيّن حملها عليه كما ستعرف.
وقد يكتفى فيه بمجرّد الفتوى ، والخروج عن ظاهر الخلاف.
وهل يجب غسل محلّ القطع من المرفق؟ وجهان ، بل قولان.
وربّما يبنى ذلك على أنّ وجوب غسل المرفق أصليّ أو تبعيّ من باب المقدّمة ، فعلى الأوّل يتعيّن الوجوب لبقاء محلّه بخلاف الثاني ؛ لسقوط وجوب المقدمة بعد فوات ذيها.
__________________
(١) منتهى المطلب ١ / ٥٩.
(٢) زيادة في ( د ) : « والنهاية ».
(٣) الذكرى : ٨٥.
(٤) زيادة « ويضعف » من ( د ).
(٥) في ( د ) : « ببعض ».
(٦) المبسوط ١ / ٢١.
(٧) تذكرة الفقهاء ١ / ١٧.
(٨) مختلف الشيعة ١ / ٢٨٧.