والأقوى وجوب غسل ذيها (١) لظاهر الصحيح : عن رجل قطعت يده من المرفق قال :
« يغسل ما بقي من عضده » (٢).
بحمله على غسل ما بقي من محلّ الفرض بين عضده ؛ ليكون الموصول عهديّا ، وقوله « من عضده » بيانا له.
وكأنّ حمله عليه أوفق بالقواعد مضافا إلى توقّف اليقين بالفراغ عليه.
__________________
(١) في ( د ) : « غسله » بدل « غسل ذيها ».
(٢) الكافي ٣ / ٢٩ ، باب حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل ، ح ٩.