لرجوعها إلى العلم بعد قيام الدليل عليها.
ويشكل أن الظاهر من العلم بالقذارة هو العلم بها بحسب الواقع ، وغاية ما قضى به ما دلّ على حجية الظن من الحكم بمقتضاه في الظاهر ، فيعارض مع العموم المذكور لقضائه باعتبار العلم بنجاسته واقعا في الحكم بالتنجيس.
ومقتضى ذلك عدم حجية الظن المفروض في المقام ، وقضاء ما دلّ على حجيته على الاكتفاء به في المقام وغيره ، فيكون التعارض بينهما من قبيل العموم من وجه ، فيرجع فيه إلى الأصل ، وقضية أصالة البراءة عدم وجوب الاجتناب.
فما يقال من أنه بعد قيام الدليل على حجية الظن المخصوص يندرج ذلك في اسم العلم لحصول اليقين بوجوب البناء عليه مدفوع بما عرفت من أن اليقين الحاصل في المقام هو اليقين بالبناء دون ما هو الواقع ، وظاهر تعلق اليقين بالقذارة هو اليقين بحصوله في الواقع.
ويدفعه أن الظاهر من اليقين في المقام هو اليقين بحكم الشرع في الظاهر ، ولذا لا تأمل في حجية الظنون الحاصلة في الاستدلال على اثبات النجاسات ، والقول باستثنائه من القاعدة المذكورة بعيد مضافا إلى أن ما دلّ على اعتبار الظنون الخاصة يشمل مسألة النجاسات أيضا كما سنشير إليه.
فبعد دلالة الشرع على الحكم بمقتضى تلك الأمور يجب (١) الحكم بها وليس ذلك عملا بغير العلم كما لا يخفى.
ثالثها : بناء على تعميم العلم لما دلّ على حجية الشرع يقع الكلام في المقام في أمور :
الأول : إذا أخبر ذو اليد على الشىء على نجاسته فالظاهر أنه لا تأمل في القبول.
وفي الحدائق (٢) : إن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه.
وعن الفاضل الخوانساري (٣) المناقشة فيه حيث قال : وأما قبول قول المالك عدلا (٤) كان
__________________
(١) في ( ألف ) : « بحسب ».
(٢) الحدائق الناضرة ٥ / ٢٥٢.
(٣) مشارق الشموس ١ / ٢٨٥ ، وفيه : « فلم أظفر ».
(٤) في ( د ) : « عدولا ».