أو فاسقا فلم نظفر له على حجة.
ثم ذكر في اعتبار ذكر السبب في قبول الجرح والتعديل ؛ نظرا إلى اختلاف مراتب المذاهب فيه كأنّ الأظهر فيه البناء على ظاهر اللفظ من إرادة ما هو الواقع حتى يتبيّن الخلاف من دون لزوم استفصال.
كما أنه يقبل الشهادة على الملكيّة من دون سؤال عن السبب المملّك مع وقوع الخلاف في أسباب هذا إذا شهد عدلان على النجاسة وآخران على الطهارة وتعارضت البيّنتان مع عدم إمكان الجمع بينهما.
فهل يقدّم الطهارة لترجيح بيّنتها بالأصل أو للبناء على التساقط ( فيرجع إلى أصالة الطهارة كما حكاه في الايضاح عن الشيخ وقوّى في البيان البناء على التساقط ) (٥) بعد أن استقرب جعله كالاشتباه.
أو يقدّم النجاسة ترجيحا للناقل على المقرر ؛ للأصل كما حكاه في الايضاح (٦) عن الحلي.
أو يجعل كالمشتبه كما اختاره في التذكرة (٧) والقواعد ، وحكي عن الشهيد الثاني؟ احتمالات ؛ أظهرها بحسب القواعد ترجيح الطهارة ؛ أخذا بالأصل السالم عن ثبوت المعارض سيّما بعد تقديم بيّنة الطهارة.
ولو كان تعارض البينتين في الإنائين مع عدم إمكان الجمع بينهما للقطع بطهارة أحدهما ـ لاتفاقهما على ذلك ـ فهل يحكم بتساقطهما ويرجع إلى أصل الطهارة في المائين كما اختاره في الخلاف (٨) والمختلف (٩).
__________________
(٥) ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( ب ).
(٦) إيضاح الفوائد ١ / ٢٤.
(٧) تذكرة الفقهاء ١ / ٢٤.
(٨) الخلاف ١ / ٢٠١.
(٩) مختلف الشيعة ١ / ٢٥١.