وحكى عن المبسوط ، وقوّاه بعض المتأخرين.
أو يجري عليها حكم المشتبهين لاتفاقهما على النجاسة وإنما التعارض في التعيين فيثبت النجاسة ويدور بين الأمرين ، [ كما ] حكي عن السرائر (١) والمعتبر (٢) والتحرير (٣) والايضاح (٤) وجامع المقاصد (٥) والشهيدين.
أو يبنى على نجاستهما لحصول الشهادة بالنسبة إلى كل منهما كما حكاه المحقق الكركي قولا واحدا ، قد حكم الحلي أيضا إلا أنه حكم فيه بعد ذلك بالاشتباه وحكم قبله بغيره ، وكلامه مضطرب في المقام إلا أنّه اخّر بناء الحكم بالاشتباه كما ذكرنا.
أو يبنى فيه على القرعة كما ذكره في السرائر (٦) ثم استبعده؟ وجوه ؛ أضعفها الوجهان الأخيران.
والحكم بأحد الوجهين الأولين مبنيّ على أن القدر الجامع بين الشهادتين وإن كان أمرا كليّا هل يثبت بالشهادة المفروضة وإن وقع الاختلاف في الخصوصيات أو لا يثبت القدر الجامع ؛ لعدم توافق الشهادتين.
والأظهر بحسب القواعد هو الأول ، ولذا لو شهدوا أوّلا بالقدر الجامع قبلت قطعا ، فشهادتهما على التفصيل لا يمنع منها.
هذا إذا لم يعلم بنجاسة أحدهما على سبيل الإجمال أو لم يعلم ذلك من شهادتهما ، وأما مع حصول العلم بأحد الوجهين فلا تأمل في إلحاقه بالمشتبهين.
ثانيها : في قبول خبر العدل الواحد في ذلك قولان.
__________________
(١) السرائر ١ / ٨٦.
(٢) المعتبر ١ / ٥٤.
(٣) تحرير الأحكام ١ / ٥٦.
(٤) إيضاح الفوائد ١ / ٢٤.
(٥) جامع المقاصد ١ / ١٥٥.
(٦) السرائر ١ / ٨٧.