والمحكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف (١) والفاضلين في المعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) والقواعد (٥) وموضع من التذكرة (٦) ، وابن فهد وغيرهم عدم القبول.
وذهب في موضع من التذكرة (٧) ، إلى قبوله.
وقوّاه غير واحد من أفاضل المتأخرين ؛ لما يستفاد من جملة من الأخبار من تنزيل خبر العدل منزلة العلم كما لوارد في انعزال الوكيل إذا أخبره ثقة بالعزل ، وجعله فيه قرين المشافهة بالعزل.
وما دلّ على قبول قول المانع العدل إذا أخبر بالاستبراء ، وما دلّ على ثبوت الوصية بقول الثقة إلى غير ذلك.
ولذا قوّى في الحدائق (٨) قبول قوله مما دلّ على قبول خبر العدل.
ويضعّفه أن ما دلّ من الأخبار المذكورة على قبول قول العدل لا عموم فيه بحيث يشمل المقام.
والقول بفهم العموم من سياقها ـ إن سلّم ـ فكونه بحيث يشمل محلّ الكلام محلّ كلام ، مع أن ظاهر المعظم عدم القبول ، فالخروج بمجرد ذلك عن مقتضى الأصل المعلوم لا يخلو من خفاء.
مضافا إلى فحوى التردد بين المذكورتين ؛ إذ اعتبار شهادة الاثنين أو قيام البيّنة الظاهرة في التعدد أقوى شاهد على عدم العبرة بالواحد مع اتحاد المناط بين ثبوت الحلية والنجاسة كما
__________________
(١) الخلاف ١ / ٢٠٠.
(٢) المعتبر ١ / ٥٤.
(٣) انظر منتهى المطلب ١ / ٥٦.
(٤) تحرير الأحكام ١ / ٥٣.
(٥) قواعد الأحكام ١ / ١٨٩.
(٦) تذكرة الفقهاء ١ / ٢٤.
(٧) انظر تذكرة الفقهاء ١ / ٩٣.
(٨) انظر الحدائق الناضرة ١٣ / ٩٦.