عرفت.
ثم على القول بثبوت النجاسة بقول الواحد لا يثبت به العيب في المقام قطعا ؛ فيفترق الأمران.
وبه يضعف أيضا ما تقدم عن الحدائق (١) من الإباء عنه فيما يقال من ثبوت العيب بقول العدلين دون النجاسة ، وإذا انضمّ إلى شهادة الواحد الحلف فيما إذا ادّعى العيب فلا شكّ في ثبوته بالنسبة إلى الردّ [ وفيه ] رواية غير دالّة عليه.
وناقش في إسنادها ودلالتها ، ولا يخفى أنّ قبول قول المالك في مثل ذلك مما لا ينبغي التأمل فيه سيّما بعد إطباق الأصحاب عليه.
ويدلّ عليه رواية ابن بكير أنه سئل الصادق عليهالسلام عن رجل (٢) أعار رجلا ثوبا فصلّى فيه وهو لا يصلّى فيه. قال : « لا يعلمه ». قلت : فإن أعلمه؟ قال : « يعيد » (٣).
وفي الموثق : سألت الصادق عليهالسلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ، ويقول : قد طبخ على الثلث وأنا أعلم به أنه يشربه على الثلث ولا يستحلّه على النصف يخبرنا أنّ عنده بختجا ، وقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فأشرب منه؟ قال : « نعم » (٤).
وفي موثقة أخرى عن الصادق عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول : هذا مطبوخ على الثلث. فقال : « إن كان مسلما أو (٥) ورعا مأمونا فلا بأس أن تشرب » (٦).
مضافا إلى ما يستفاد من عدة من الأخبار الناهية عن السؤال في شراء بعض الجلود أو الجبن ، وفي غير واحد منها بعد الحكم المذكور أن « الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم وأن
__________________
(١) انظر الحدائق الناضرة ٥ / ٢٤٤ و ٢٥٢.
(٢) لم ترد في ( ب ) : « عن رجل ... عن الرجل ».
(٣) قرب الأسناد : ١٦٩.
(٤) الكافي ٦ / ٤٢١ ، باب الطلاء ، ح ٧.
(٥) لم ترد في ( ب ) : « أو ورعا مأمونا ».
(٦) تهذيب الأحكام ٩ / ١١٦.