وقد أطلق الغسل في الإرشاد (١).
وحكي نحوه عن جمل العلم والنهاية (٢) والخلاف (٣) والسرائر (٤) ، وظاهر الانتصار (٥) والكشف.
ويدلّ عليه إطلاق طهورية الماء وإطلاق الغسل الوارد في كثير منها الصادق بالمرّة.
وعن المحقّق في المعتبر (٦) اعتبار المرّة بعد إزالة العين ؛ للإطلاق.
وكأنّ الوجه فيه أنّه بعد زوال العين يكون المحلّ قابلا للطهارة فيعتبر جري الماء عليه مرّة حتى يعيد الطهارة. ولا حاجة إلى التكرير ؛ للإطلاق ولظاهر الخبر الآتي ، على ما ذكره في المعتبر (٧) كما سيأتي الإشارة إليه.
ويضعّفه أن المطلوب إزالة العين بالماء ، فإذا حصل فبأيّ وجه حاجة إلى الغسل بعدها. والخبر ضعيف كما سنشير إليه.
وعن الشهيد في اللمعة (٨) والألفية (٩) والمحقق الكركي (١٠) أنّ حال باقي النجاسات حال البول.
وعن العلامة في التحرير (١١) التفصيل بين ( ما له جرم وقوام كالمني ونحوه وما ليس كذلك ، فيعتبر التعدد في الأول دون الأخير.
__________________
(١) ارشاد الاذهان ١ / ٢٤٠.
(٢) انظر النهاية : ٥.
(٣) انظر الخلاف ١ / ١٧٥.
(٤) السرائر ١ / ٩٢. وانظر مسالك الإفهام ١ / ١٣١.
(٥) الانتصار : ٩٠.
(٦) المعتبر ١ / ٤٦٢.
(٧) المعتبر ١ / ٤٦١.
(٨) اللمعة الدمشقية : ٣.
(٩) الألفية : ٤٩ ـ ٥٠.
(١٠) جامع المقاصد ١ / ١٧٣.
(١١) تحرير الأحكام ١ / ١٦١.