وفي المنتهى (١) : إن ما له جرم وثخن كالمني ونحوه أولى بالمتعدد.
وعلّل الحكم في الذكرى (٢) بأن نجاسة غير البول أشد.
وكأنه لما ورد في بعض الأخبار أنه بمنزلة الماء فيفيد تسهيل الأمر فيه بخلاف غيره.
مضافا إلى الأصل والاستصحاب.
ويضعّفه منع الأشدّية مطلقا لعدم الدليل عليه مع أن الدم يعفى عن قليله بخلاف البول.
وقد ورد في الاستنجاء أنه هل له حد؟ قال : « لا حتى ينقى ماثله » (٣).
فدل على أن العبرة بمطلق الإزالة.
وقوله عليهالسلام : « انما هو بمنزلة الماء » كأنه مسوق لبيان عدم الحاجة إلى الدلك نظرا إلى أنه لا قوام له ليحتاج معه إلى ذلك ، وكذا الحال في جعل المني أشد من البول لما فيه من غلظ القوام المفتقر في الإزالة إلى الدلك والفرك ، فلا إشارة في غيرهما إلى فروع التعدد بوجه.
ومنه يعرف الوجه في ضعف تفصيل العلامة.
وقد قوّاه بعض المتأخرين أولا ثم عدل عنه.
وأما بالنسبة إلى البول فالمعروف فيه اعتبار التعدد بالنسبة إلى الثوب والبدن. وعزاه في المعتبر (٤) إلى علمائنا مؤذنا بالاتفاق عليه.
وفي الذخيرة (٥) بأنّ عليه عمل الطائفة.
وفي المدارك (٦) والكفاية (٧) والبحار والحدائق : أنه المشهور.
__________________
(١) منتهى المطلب ٣ / ٢٦٤.
(٢) الذكرى ١ / ١٢٤.
(٣) الكافي ٣ / ١٧ ، باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ح ٩ ، وفيه : « لا حتى ينقى مأثمة ».
(٤) المعتبر ١ / ٤٣٥.
(٥) ذخيرة المعاد ١ / ١٦٣.
(٦) مدارك الأحكام ٢ / ٣٣٦.
(٧) كفاية الأحكام ١ / ٦٤.