وحكي القول به عن الفاضلين (١) والشهيدين (٢) والمحقق الكركي (٣) وابن فهد (٤) وغيرهم.
وعن المبسوط (٥) أنه لا يراعى العدد في شيء من النجاسات إلا في الولوغ فيفيد الاكتفاء بالمرة في البول أيضا.
وهو المحكي عن الشهيد في البيان (٦). وهو قضية ما أطلق فيه الغسل من الكتب المذكورة.
وعن المنتهى (٧) أنه أوجب أولا غسل الثوب مرتين ، ثم استقرب الاكتفاء بالمرة.
ونصّ في التذكرة (٨) على اعتبار التعدد في البول إذا جفّ على الثوب. وقوّى في المدارك (٩) و ( لم ) التفصيل بين الثوب وغيره ، فاعتبر التعدد.
وعن البحار (١٠) أن الأكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في لزوم التعدّد.
وفي الحدائق (١١) : إن وجوب المرتين في الثوب والبدن مما لم يظهر فيه خلاف بين الأصحاب إلا من صاحب المدارك و ( لم ).
قلت : وكأنه أراد عدم الفرق بين الأمرين ، وإلا فالقول بالاكتفاء بالمرة فيهما موجود في الأصحاب كما عرفت.
وكيف كان ، فالأقوى هو الأول للمعتبرة المستفيضة المعتضدة بالعمل والأصل
__________________
(١) المعتبر ١ / ٤٣٥ ، تحرير الأحكام ١ / ١٦١.
(٢) اللمعة الدمشقية : ١٦ ، مسالك الإفهام ١ / ١٢٦.
(٣) جامع المقاصد ١ / ١٧٣.
(٤) المهذب البارع ١ / ٢٣٨.
(٥) المبسوط ١ / ١٥.
(٦) البيان : ٤٠.
(٧) منتهى المطلب ٣ / ٢٦٣.
(٨) تذكرة الفقهاء ١ / ٨٠.
(٩) مدارك الأحكام ٢ / ٣٣٦.
(١٠) بحار الأنوار ٧٧ / ١٢٩.
(١١) الحدائق الناضرة ٥ / ٣٥٨.