والاستصحاب :
منها : الصحيحان عن البول مصيب الثوب قال : « اغسله مرتين » (١).
وفي حسنة ابن أبي العلاء سأل الصادق (ع) عن البول يصيب الجسد قال : صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال : « اغسله مرتين » (٢).
ونحوها ما رواه في مستطرفات السرائر (٣) عن كتاب الجامع لابن أبي بصير قال : سألت .. إلى آخره.
والظاهر صحّة الخبر لأخذه عن نفس الكتاب.
وفي صحيحة محمد بن مسلم سألت الصادق عليهالسلام عن الثوب يصيبه البول قال : « اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة » (٤).
وفي صحيحة أبي إسحاق النحوي عن الصادق (ع) قال : سألته عن البول يصيب الجسد قال : « صبّ عليه الماء مرتين » (٥).
وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (ع) : « فإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين ثم اعصره » (٦).
ومناقشة صاحبي المدارك و ( لم ) في إسناد ما دلّ على التعدد غير متجه في نفسه لاعتبار أسانيدها بل وفي صحتها في وجه قوي ، مضافا إلى اعتضادها بالعمل وبذلك.
يظهر الوجه فيما ذكراه من التفضيل وضعفه.
واحتج العلامة (٧) للاكتفاء بالمرة مع الجفاف بأنّ معنى طهورية الماء هو إزالة النجاسة عن
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ / ٢٥١ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ٩.
(٢) الكافي ٣ / ٥٥ ، باب البول يصيب الثوب أو الجسد ، ح ١.
(٣) مستطرفات السرائر : ٥٥٧.
(٤) تهذيب الأحكام ١ / ٢٥٠ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ٤.
(٥) تهذيب الأحكام ١ / ٢٤٩ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ٣.
(٦) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٥.
(٧) انظر منتهى المطلب ٣ / ٢٦٨.