الثالث : ما حكي عن المفيد (١) من أن وقت الظهر بعد الزوال إلى أن يرجع الفيء سبعي الشخص. وإليه يرجع ما حكي عن العماني (٢) من أن آخر وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي الظلّ ذراعا واحدا قدمين.
والظاهر اتحاد المقدارين ، وإنما الاختلاف في الاعتبار. قال : فإن جاوز ذلك فإن دخل الوقت الآخر.
ويدلّ على الأول الروايات المستفيضة المعتضدة بالعمل :
منها : ما رواه الشيخان بإسنادهما ، عن يزيد بن خليفة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا لا يكذب علينا ». قلت : ذكر أنك قلت : إن أول صلاة افترضها الله على نبيّه صلىاللهعليهوآله الظهر ، وهو قول الله عزوجل : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ .. ) (٣) ، فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامة وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظلّ قامتين بذلك (٤) المساء. فقال : صدق » (٥).
ومنها : أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن وقت الظهر أو العصر؟. فقال : « وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين » (٦).
ومنها : صحيحة البزنطي سألته عن وقت صلاة الظهر أو العصر؟ فكتب : « قامة للظهر وقامة للعصر » (٧) ، بحملها على كون مجموع القامة وقتا له.
__________________
(١) المقنعة : ٩٢.
(٢) فقه ابن أبي عقيل العماني : ١٥٧ ، وفيه : « أو قدمين ».
(٣) الإسراء : ٧٨.
(٤) في ( د ) : « فذلك ».
(٥) الكافي ٣ / ٢٧٣ ، باب وقت الظهر والعصر ح ١ والإستبصار ١ / ٢٦٠.
(٦) الإستبصار ١ / ٢٤٧ ، باب أول وقت الظهر والعصر ح ٨٨٣ ـ ١٠.
(٧) الإستبصار ١ / ٢٤٨ ، باب أول وقت الظهر والعصر ح ٨٩٠ ـ ١٧.