وفي محمد بن حكيم ، قال : سمعت العبد الصالح عليهالسلام وهو يقول : « إن أوّل وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال ، وهو أول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان ». قلت : والشتاء (١) والصيف سواء؟ قال : « نعم » (٢).
وفي معاوية بن وهب ، عن الصادق عليهالسلام في حكاية إتيان جبرئيل عليهالسلام بالأوقات تصريح به حيث ذكر أنه « أتاه حين زالت الشمس فأمره (٣) فصلّى ، ثم أتاه من الغد حين زاد في الظلّ قامة فأمره فصلّى الظهر ». وذكر نحو ذلك بالنسبة إلى سائر المواقيت. ثم قال « ما بينهما وقت » (٤).
وليس في معظم الأخبار التي ذكر فيه القدم والقدمان والذراع والذراعان ونحوها معارضة لذلك ؛ إذ ليس فيها تحديد لآخر الوقت ، وإنما ذكر ذلك تحديدا لوقت النوافل وبيانا لعدم تأخير الفرائض لأداء النوافل بما يزيد على ذلك ، وليس فيها دلالة على تحديد وقت الفريضة.
كيف ، وقد ذكر فيها أداء الفريضة بعد مضيّ ذلك المقدار ، ولا ينطبق على شيء من الأقوال المذكورة ، فالأمر في جملة منها بفعل الفريضة بعد مضيّ ذلك ليس محمولا على التعيّن ، ويشهد له ملاحظة ما ذكرناه من الأخبار وغيرها.
نعم ، في رواية ابراهيم الكرخي ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام أنه سأل (٥) عن وقت الظهر؟ قال : « إذا زالت الشمس ». فقلت : متى يخرج وقتها؟ فقال : « من بعد ما يمضي من أولها أربعة أقدام ، إن وقت الظهر ضيّق ليس كغيره » إلى أن قال : فقلت له : لو أن رجلا صلّى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام كان (٦) عندك غير مؤدّ لها؟ فقال : « إن كان تعمّد ذلك
__________________
(١) في ( د ) : « في الشتاء ».
(٢) الإستبصار ١ / ٢٥٦ ، باب أول وقت الظهر والعصر ح ٩١٧ ـ ٤٤. وفيه : في الشتاء.
(٣) لم ترد في ( ب ) : « فأمره ».
(٤) الإستبصار ١ / ٢٥٧ ، باب أول وقت الظهر والعصر ح ٩٩٢ ـ ٤٩.
(٥) في ( د ) : « سأله ».
(٦) في ( د ) : « أكان » ، وما في ( د ) موافق للمصدر.