ليخالف السنّة والوقت ، لم يقبل منه » (١).
وفي رواية الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن عليهالسلام في المرأة ترى الطهر قبل الغروب كيف تصنع بالصلاة؟ قال : « إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام لا تصلّي إلا العصر ؛ لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم ، وخرج عنها الوقت وهي في الدم » (٢).
وهاتان الروايتان مستندا القول الثاني.
وفيه : أن الأولى مع ضعف إسنادها لا يقاوم ما ذكر من الأخبار. ولا يبعد حملها على مزيد الفضيلة بالنسبة إلى الحدّ المذكور.
وفي موثقة ذريح المحاربي أنه قال بعض القوم لأبي عبد الله عليهالسلام : إنا نصلّي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام. فقال عليهالسلام : « النصف من (٣) ذلك أحب إليّ » (٤) ، فدلّ على أفضليّة القدم للظهر. فكذا الحال في الأربعة أقدام بعد حملها على ذلك.
وأما الثانية فمع الطعن في إسنادها لاشتماله على الفضل بن يونس بأنها مع معارضتها للأخبار المذكورة وعدم مقاومتها لها ، معارضة للروايات الكثيرة الدالّة على بقاء الوقت في الجملة إلى الغروب أو مقدار أربع ركعات إليه.
وأما القول الثالث فلم نقف له على حجة ظاهرة.
نعم ، في مكاتبة محمد بن الفرج : « إذا زالت الشمس فصلّ سبحتك ، وأحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين » (٥).
وهي مع عدم انطباقها على المدّعى لا تدلّ على انتهاء الوقت الأول به ، سيّما على القول بكون الوقت الأول للمختار كما هو المعزى إلى القائل المذكور.
__________________
(١) الإستبصار ١ / ٢٥٨ ، باب آخر وقت الظهر والعصر ح ٩٢٦ ـ ١.
(٢) قرب الإسناد : ٣١٣.
(٣) في ( ب ) : « الضعف عن » ، وما في المتن موافق للمصدر.
(٤) الإستبصار ١ / ٢٤٩ ، باب أول وقت الظهر والعصر ح ٨٩٧ ـ ٢٤.
(٥) الإستبصار ١ / ٢٥٥ ، باب أول وقت الظهر والعصر ح ٩١٤ ـ ٤١.