وفي رواية ابن بكير أنه عليهالسلام قال لأبي بصير أن يقول (١) لزرارة : « صلّ الظهر في الصيف إذا كان ظلّك مثلك » (٢).
ففيهما تأييدا للاعتبار بالشاخص.
وما ورد في غير واحد من الروايات من تفسير القامة بالذراع كما في رواية علي بن حنظلة : « القامة والقامتان الذراع والذراعان في كتاب » (٣) ، ورواية علي بن حمزة المروية (٤) بطريقين : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « القامة هي الذراع » (٥) ، فلا ينافي ما ذكرناه ؛ لإمكان فرض الشاخص ذراعا كما يشهد له رواية ابن أبي حمزة عن الصادق عليهالسلام أنه قال له أبو بصير : كم القامة؟ فقال : « ذراع ، إنّ قامة رجل رسول الله صلىاللهعليهوآله كانت ذراعا » (٦).
كيف ، وحمل القامة على الذراع بنفسها مما لا يساعد عليه العرف ولا اللغة.
وعن الشيخ في التهذيب (٧) والمهذّب (٨) والشرائع (٩) والإيضاح (١٠) أن العبرة بمماثلة الباقي من الظلّ. وعزاه في الأخير إلى كثير من الأصحاب.
ويدلّ عليه مرسلة يونس ، عن الصادق عليهالسلام ، وهي مع ضعف إسنادها لا يخلو متنها عن إجمال بل ظاهرها لا يخلو من اختلال.
ويمكن توجيهها على بعض الوجوه ، ومع ذلك فلا يوافق القول المذكور ، ومع الغضّ عن ذلك كلّه فلا تقاوم ما ذكرناه من ظواهر الأخبار المؤيّدة بالشهرة والاعتبار لما هو واضح من
__________________
(١) في ( ألف ) : « تقول ».
(٢) وسائل الشيعة ٤ / ١٥٠ ، باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتهما ، ح ٣٣.
(٣) تهذيب الأحكام ٢ / ٢٣ ، باب اوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها ، ح ١٥ وفيه : « كتاب علي عليهالسلام ».
(٤) في ( د ) زيادة : « عنه ».
(٥) الإستبصار ١ / ٢٥١ ، باب أول وقت الظهر والعصر ، ح ٢٨.
(٦) الإستبصار ١ / ١٥١ ، باب أول وقت الظهر والعصر ، ح ٢٩.
(٧) تهذيب الأحكام ٢ / ٢٣.
(٨) المهذب البارع ١ / ٢٩١.
(٩) شرائع الإسلام ١ / ٤٧.
(١٠) إيضاح الفوائد ١ / ٧٣.