حصول الاختلاف الشديد على التقدير الآخر قد يبقى مسمّى الظلّ مما لا يكاد يسع الصلاة ، وقد يبقى أزيد من مقدار الشاخص ، وبطء زيادة الظلّ في الأول لا يعادل لزيادة مقدار الظلّ في الثاني بل لا نسبة له ، فتوهّم ارتفاع الفارق (١) البيّن بين الأمرين بذلك كما زعمه بعض الأفاضل ليس على ما ينبغي.
على أنه قد لا يبقى من الظلّ مقدار يسع الصلاة بل قد ينتفي بالمرّة ، فلا يبقى محلّ للتقدير.
ثم إن العبرة بوصول الظلّ الزائد إلى ما يماثل الشاخص لا بمجموع الظلّين كما قد يستظهر من الإطلاق.
ويدلّ عليه مع ذلك الروايتين الأخيرتين (٢) من الأخبار المذكورة في اعتبار القامة مضافا إلى ما في الثاني من الاختلاف الفاحش ، وأنه قد يكون الباقي من القامة ما لا يسع مقدار الصلاة أو يكون الباقي بمقدارها (٣) أو زائدا عليها فلا يقبل للتقدير المذكور.
هذا ، وأوّل وقته الثاني بعد انقضاء وقته الأول (٤) إلى أن يبقى الغروب مقدار أداء العصر على المعروف من مذهب الأصحاب ، بل لا يعرف فيه مخالف سوى ما مرّ حكايته عن الحلبي من تحديده آخر وقت المضطرّ بصيرورة الظلّ مثل الشاخص. وهو إن حمل على ظاهره فضعيف جدا مخالف للنصوص المستفيضة الكثيرة المتلقّاة بالقبول عند الفرقة.
وفي صحيحة زرارة : « ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس » (٥).
وقريب منهما رواية عبيد بن زرارة ، فلا بدّ من تقييدهما (٦) على اختصاص العصر بمقدار أدائها كمرسلة داود بن فرقد في بيان آخر وقت الظهر : « حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي
__________________
(١) في ( ب ) و ( د ) : « التفاوت ».
(٢) كذا ، والصحيح : « الروايتان الأخيرتان ».
(٣) في ( ألف ) : « بمقداره ».
(٤) في ( ب ) : « الأولى ».
(٥) الكافي ٣ / ٢٧٦ ، باب وقت الظهر والعصر ، ح ٥.
(٦) زيادة في ( ب ) و ( د ) : « بما دلّ ».