أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر » (١).
وقوية الحلبي بل صحيحته على الأصح : « وإن هو خاف أن يفوته يعني الظهر فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته ، فتكون قد فاتتاه جميعا ، ولكن يصلّى العصر فيما قد بقى من وقتها ثم ليصلّ الأولى بعد ذلك على أثرها » (٢).
مضافا إلى الشهرة العظيمة بل لا يعرف قائل منهم هنا بالاشتراك ، وإن ظهر من الصدوق قوله به في الأول ، فقد صرح في المقام بخلافه فما نسب إليه القول بالاشتراك بالنسبة إلى الآخر مما لا وجه له.
ثم إنه قد يذكر في بعض العبارات التحديد ببقاء الأربع وفي بعضها ببقاء الثمان. ولا خلاف في الحقيقة لاعتبار الغاية في الأول وملاحظة البداية في الثاني.
وهو ظاهر.
__________________
(١) الإستبصار ١ / ٢٦١ ، باب آخر وقت الظهر والعصر ، ح ١١.
(٢) الإستبصار ١ / ٢٨٨ ، باب من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة اخرى فريضة ، ح ٣.