بها.
وكيف كان ، ففي مرسلة داود بن فرقد المتلقّاة بالقبول عند الأصحاب تنصيص بذلك ، وهي كافية في إثبات المقصود.
وفيها : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ( فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من غروب الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات ) (١) فيقيّد بها إطلاق تلك الروايات كما هو قضية مقابلة المطلق بالمقيد والنصّ بالظاهر ، مع ما عرفت من عدم وضوح دلالتها على خلافه.
وهي بعد انجبار ضعفها بعمل الأصحاب وحكاية الإجماع عليه من الغنية (٢) والسرائر (٣) والمعتبر (٤) والمنتهى (٥) وكشف اللثام (٦) لا يقصر عن الصحاح.
فمؤاخذة الأصحاب بذلك كلّه [ التي ] وقع من البعض ليس على ما ينبغي.
وما ذكره بعض المتأخرين من حمله على بيان الوقت المختص بالظهر عند التذكر لا مطلقا ؛ نظرا إلى أن الاضافة لا يقتضي أكثر من ذلك بمكان من الوهن ؛ إذ لا اختصاص لذلك بأول الوقت لجريانه بعينه في بقية الوقت ، فلا وجه لجعل البقية (٧) مشتركا بين الفرضين.
ومن الغريب أنه قال بجريان ذلك بالنسبة إلى العصر ، ومن الواضح أنه مع اشتراك الوقتين إلى الآخر يلزم الإتيان حينئذ بالظهر ؛ إذ هو المقدّم في التكليف ، وقد صرّح في الخبر بخلافه ، فكيف يمكن إجراء التوجيه المذكور فيه؟
__________________
(١) ما بين الهلالين مما أضيفت من ( د ).
(٢) غنية النزوع : ٦٩.
(٣) السرائر ١ / ١٩٥.
(٤) المعتبر ٢ / ٣٥.
(٥) منتهى المطلب ٤ / ٥٦.
(٦) كشف اللثام ٣ / ٢٠.
(٧) في ( ألف ) : « التقية ».