ظاهره تنزيلا له منزلة العضو؟ وجوه.
ولو كان عدم التمكّن من رفعه لمنع الظالم احتمل جريان الحكم المذكور وإلحاقه بالصورة الثانية أيضا.
ولو كان ذلك في معظم العضو أو جميعه ففي جريان الحكم المذكور إشكال.
والأحوط المسح على ظاهره وغسله أيضا ، والإتيان بالتيمّم.
ولو كان ذلك في موضع المسح كما إذا لم يتمكّن من نزع الخفّين ( مسح عليه ، وعزا ذلك إلى ظاهر الأصحاب.
ويدلّ عليه قويّة أبي الورد ، وقد ذكر المسح على الخفّين ) (١). فقلت : فهل فيهما رخصة؟ فقال : « لا إلّا من عدوّ تتّقيه أو ثلج تخاف على رجليك » (٢).
مضافا إلى إطلاق غير واحد من أخبار الجبائر الشاملة لموضع المسح كما سنشير إليها ، فالتأمّل في ذلك من جماعة من المتأخرين ـ استضعافا للرواية السابقة ، فينتقل الحكم إلى التيمّم لتعذر الوضوء بتعذر بعضه كما مرّ ـ ليس على ما ينبغي.
رابعها : أن يكون على العضو المغسول جبيرة يمنع من جرى الماء تحته ، فإن أمكن نزعه وجرى الماء على العضو مع إمكان تضرّره بالتطهير إن كان ( نجسا وجب نزعه وإلّا مسح عليه إن كان طاهرا أو لا يكتفي بغسل ما حوله على المعروف بين الأصحاب ) (٣). بل كاد أن يكون إجماعا ، بل الظاهر انعقاد الإجماع عليه كما حكاه غير واحد منهم إلّا ما يوهمه عبارة الفقيه من جواز الأمرين.
ولا حاجة فيه ؛ لحكمه صريحا بالأوّل وإسناده الثاني إلى الرواية.
__________________
(١) ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ).
(٢) الإستبصار ١ / ٧٦ ، باب جواز التقية في المسح على الخفّين ح ١.
(٣) ما بين الهلالين ممّا لم نجده إلّا في ( د ) ، ويا ليتها كانت هذه النسخة في أيدينا بدو الأمر ، لا بعد ما أكملنا العمل فوجدناها ، وهي أصح النسخ وأتقنها.