المضطر إلى ربع الليل إلا أنه (١) ذكر الكليني أنه روي أيضا امتداد وقته إلى نصف الليل » (٢). وظاهره الميل إلى الأول.
وعن الشيخين في المقنعة (٣) والنهاية (٤) أنه رخّص التأخير للمسافر إلى ربع الليل. وذكر الديلمي (٥) أنه قد روي جواز تأخير المغرب للمسافر إذا جد به السير إلى ربع الليل.
وتفصيل القول في ذلك أن ذهاب الشفق هو آخر ( وقته الأول أعني وقت الفضيلة على ما اخترناه في أول الوقتين ، وعلى القول الآخر يكون ذلك آخر ) (٦) وقت المختار ، فلا يجوز له التأخير.
وعليه يبتني القول المذكور ، وآخر وقته الثاني إذا بقي لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء. وقد خالف فيه الجماعة المذكورون ، فبنوا على تحديده بربع الليل.
فالكلام هنا في مقامين :
الأول : انتهاء وقت الفضيلة بذهاب الحمرة المغربية. ويدلّ عليه أن ثبوت الخصوصية لذلك ورجحان إيقاع الفعل فيه في الجملة مما لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في خروج وقت (٧) المختار به ، فكونه وقتا لأحد الأمرين مما لا كلام فيه.
ويدلّ على كونه للفضيلة ما دلّ على جواز تأخيرها عن ذلك حسبما مرّ القول فيه ، مع ما عرفت من المؤيّدات.
حجة القول الآخر : ظواهر عدّة من الأخبار ـ زرارة والفضيل ـ « وقت فوتها سقوط
__________________
(١) في ( ب ) : « أنّ ».
(٢) الكافي ٣ / ٢٨١ ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح ١٣.
(٣) المقنعة : ٩٥.
(٤) النهاية : ٥٩.
(٥) نقله عنه في مفتاح الكرامة ٥ / ٩١.
(٦) ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ).
(٧) زيادة : « وقت » من ( د ).