هذه قبل هذه » (١).
وفي مرسلة داود بن فرقد : « إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلى المصلي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب » (٢).
وإن ثبت القول به كذلك ففي غاية الوهن.
الثاني : انتهاء وقت الثاني إلى مقدار أداء العشاء من نصف الليل.
ويدلّ عليه بعد الإجماع المنقول ـ بسيطا ومركبا ـ ظاهر الكتاب بملاحظة تفسيره في الصحيح في غير واحد من الروايات ، ففي صحيحة عبيد بن زرارة في تفسير الآية الشريفة :
« منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل » (٣).
وقد تقدم (٤) روايته الأخرى ومرسلة داود بن فرقد.
وفي مرسلة الكافي أنه « ورد أن وقت المغرب في السفر إلى نصف الليل » (٥).
مضافا إلى تأيّده بالشهرة ، وإطلاق ما دلّ على جواز التأخير عن الشفق لعلة فإنه يعمّ ما بعد الربع.
حجة القائل بانتهائه إلى ربع الليل قوله عليهالسلام في رواية عمر بن يزيد : « فإنك في وقت إلى ربع الليل » (٦) ، بحملها على المعذور كما قد يستفاد من صدرها.
وفي صحيحة : « وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل » (٧).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ / ٢٧.
(٢) الإستبصار ١ / ٢٦٣ ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح ٦.
(٣) تهذيب الأحكام ٤ / ٢٥.
(٤) لم ترد في ( ب ) : « وقد تقدّم ... نصف الليل ».
(٥) الكافي ٣ / ٤٣١ ، باب وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ، ح ٥.
(٦) تهذيب الأحكام ٢ / ٣٠ ، باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها ح ٤٢.
(٧) الكافي ٣ / ٢٨١ ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح ١٤.