والحلي (١) والفاضلين (٢) والشيخين (٣) والشهيدين (٤) والمحقق الكركي (٥) وغيرهم.
وعن الصدوق في الهداية (٦) والمفيد في المقنعة (٧) والشيخ (٨) في عدة من كتبه والديلمي أن أوله سقوط الشفق المغربي. وجعله بعضهم أحد قولي السيد. وحكاه في المختلف (٩) عن العماني إلا أنّه حكى عنه في المنتهى (١٠) القول بالأول.
وظاهر ذلك عدم دخول الوقت إلا بذلك ، فيكون تقديمه عليه كتقديم الظهر على الزوال.
ولذا استدلّ في المدارك (١١) على بطلانه ببعض ما دلّ على جواز التقديم لبعض الأعذار إلا أن المصرّح به في المقنعة جواز التقديم للمعذور.
وقد نصّ في النهاية (١٢) بجواز تقديم العشاء قبل سقوط الشفق في السفر وعند الأعذار. قال : ولا يجوز ذلك مع الاختيار.
وجوّز في تهذيب الأحكام (١٣) تقديمها إذا علم أو ظنّ أنه إن لم يصلّ في ذلك الوقت لم يتمكن منه بعده.
وجعل في المراسم (١٤) جواز التقديم للمعذور رواية. فمقتضى ذلك حينئذ دخول وقت
__________________
(١) السرائر ١ / ١٩٥.
(٢) المعتبر ٢ / ٤٢ ، تذكرة الفقهاء ٢ / ٣١١.
(٣) ليس في ( د ) : « والشيخين ».
(٤) الذكرى ٢ / ٣٤٣ ، روض الجنان : ١٧٩.
(٥) جامع المقاصد ٢ / ١٨.
(٦) الهداية : ٣٠.
(٧) المقنعة : ٩٣.
(٨) المبسوط ١ / ٧٥ والخلاف ١ / ٢٦٢.
(٩) مختلف الشيعة ٢ / ٢٤.
(١٠) منتهى المطلب ٤ / ٦٨.
(١١) مدارك الأحكام ٣ / ٥٩.
(١٢) النهاية : ٥٩.
(١٣) تهذيب الأحكام ٢ / ٣٤.
(١٤) المراسم العلوية : ٦٢.