الاختيار بسقوط الشفق دون (١) وقت المعذور ، فيدخل وقته بعد أداء المغرب ، فيكون إذن للمعذور عندهم وقتان.
وحكى في الخلاف (٢) عن بعض الأصحاب قولا ثالثا في المقام ، وهو الحكم باشتراك وقت الصلاتين بغروب الشمس ، نظير ما مرّ حكايته عن الصدوق في الظهرين ، وقد دلّ عليه في المقام عدة من الروايات.
وهي كما مرّ محمولة على بيان الاشتراك فيما بعد وقت الاختصاص.
وما في بعضها من أنّ « هذه قبل هذه » إشارة إليه.
مضافا إلى أنّه لا يعرف القائل به في المقام.
وربما يحمل كلامه على ما يرجع إلى المشهور ، فيرتفع الخلاف على نحو ما مرّ نظيره.
بقي القولان الأولان ، والأظهر منهما الأول للنصوص المستفيضة المتكثرة الدالّة عليه بالإطلاق والتنصيص. وقد مرّت الإشارة إليه في جملة منها.
وفي الموثق : « صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة ، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة ، وإنما فعل ذلك النبي صلىاللهعليهوآله ليتّسع الوقت على امته » (٣).
وفي خبر إسحاق بن عمار : تجمع بين المغرب والعشاء الآخرة قبل أن يغيب الشفق من غير علة؟ قال : « لا بأس » (٤).
وفي زرارة ، عن الباقرين عليهماالسلام ، عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟
فقال : « لا بأس به ».
وفي [ رواية : ] « كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق
__________________
(١) في ( ب ) : « ومن » ، بدلا من : « دون ».
(٢) الخلاف ١ / ٢٦١.
(٣) الكافي ٣ / ٢٨٦ ، باب الجمع بين الصلاتين ، ح ١.
(٤) الإستبصار ١ / ٢٧١ ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح ٤٣.