والسيوري وابن فهد (١) والصيمري والمحقق الكركي (٢) وغيرهم.
وحكي الإجماع عليه في الغنية (٣) والسرائر (٤) والشهرة في المسالك (٥) ومجمع البرهان (٦) والحدائق (٧) وغيرها.
وعن العماني (٨) : أن آخر الوقت للمختار ظهور الحمرة المشرقية ، وللمضطر طلوع الشمس. وحكي ذلك عن الشيخ في المبسوط (٩) والخلاف (١٠) وكتابي (١١) الحديث والطوسي في الوسيلة (١٢) إلا أن الموجود في كلام الشيخ اعتبار الإسفار للمختار.
وقد فهم منه جماعة ظهور الحمرة المشرقية. ولا بعد فيه.
وربما يومي عبارة الخلاف (١٣) إلى حكاية الإجماع عليه حيث قال : إن الإسفار آخر وقت المختار عندنا إلا أنه لم يستند فيه إلا إجماع الفرقة.
وفيه دلالة على عدم تحققه للإجماع ، وإلّا صحّ امتداد وقت الإجزاء إلى طلوع الشمس للمختار ، ووقت الفضيلة إلى الإسفار المتحد عندهم مع الحمرة المشرقية.
ويدلّ على الأول عدّة من الأخبار ، ففي رواية زرارة : « وقت صلاة الغداة ما بين طلوع
__________________
(١) المهذب البارع ١ / ٢٩٧.
(٢) جامع المقاصد ٢ / ٢٢.
(٣) غنية النزوع : ٧٠.
(٤) السرائر ١ / ١٩٥.
(٥) انظر مسالك الإفهام ١ / ١٣٩.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان ٢ / ٢٤.
(٧) الحدائق الناضرة ٦ / ٢٠١.
(٨) فقه ابن أبي عقيل العماني : ١٥٩.
(٩) المبسوط ١ / ٧٥.
(١٠) الخلاف ١ / ٢٦٦.
(١١) انظر الإستبصار ١ / ٢٧٦.
(١٢) الوسيلة : ٨٣.
(١٣) الخلاف ١ / ٢٦٧.