الفجر إلى طلوع الشمس » (١).
وفي رواية عبيد بن زرارة كما مرّ : « ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » (٢).
وفي صحيحة علي بن يقطين : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعها (٣) أو يؤخرهما؟ قال : « يؤخرهما » (٤).
فإنّ ظاهر سياقها جواز التأخير إلى ما بعد ظهور الحمرة ، فبعد ظهوره جوازه إلى طلوع الشمس ؛ إذ لا قائل بالفصل.
مضافا إلى الأصل ، ولا قائل (٥) ظاهرا بخروج وقته مع تعمد التأخير.
غاية الأمر أن يكون عاصيا ، فالأصل عدمه حتى يثبت خلافه.
وهو غير ظاهر بعد ملاحظة الأخبار.
فإيراد (٦) بعض المتأخرين (٧) عليه بما حاصله (٨) أن تحديد الأوقات أمر توقيفي ، فلا معنى للرجوع فيه إلى الأصل ، وإنما يرجع فيه إلى الروايات ، والقدر الثابت منها للمختار الامتداد إلى انتشار الصبح والإسفار ، فلا وجه لهذه الأصالة. وهل هي إلا مصادرة؟ بيّن الاندفاع ؛ لما عرفت من عدم خروج الوقت بالنسبة إلى المختار أيضا ، وإن (٩) عصى بالتأخير.
نعم ، ولو (١٠) قيل بخروج الوقت بالنسبة إليه وصيرورته قضاء فيتساوى إتيانه في بقية
__________________
(١) الإستبصار ١ / ٢٧٥ ، باب وقت صلاة الفجر ، ح ٩.
(٢) الإستبصار ١ / ٢٦٠ ، باب آخر وقت الظهر والعصر ، ح ٨.
(٣) في ( د ) : « أيركعهما ».
(٤) وسائل الشيعة ٤ / ٢٦٦ ، باب امتداد وقت ركعتي الفجر بعد طلوعه ، ح ١.
(٥) في ( د ) : « اذ لا قائل ».
(٦) في ( ألف ) : « ما يراد ».
(٧) في هامش ( د ) : « صاحب الحدائق ».
(٨) في ( ب ) : « حاصل ».
(٩) في ( ألف ) : « إن » بلا واو.
(١٠) في ( د ) : « لو ».