الوقت أو تأخيره إلى غيره تمّ (١) ما ذكره إلا أنه مما لا قائل به قطعا.
ويؤيّده بعد ذلك الإجماعين المذكورين والشهرة المعلومة بين الأصحاب حتى أن جماعة من القائلين بالفرق بين وقت المختار ( والمعذور في غيرها من الصلوات قالوا هنا بعدم الفرق.
حجة الشيخ ومن وافقه على امتداد وقت المختار ) (٢) إلى الإسفار ظواهر عدة من الأخبار كالصحيح : « لكلّ صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو سها أو نام » (٣).
وفي صحيحة اخرى : « وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام » (٤).
ومن ذلك الروايات الواردة في بيان إتيان جبرئيل بالأوقات ، ففي غير واحد منها أنه :
« أتاه في اليوم الثاني حين نور الصبح ، فأمره فصلّى الصبح. ثم قال : ما بينهما وقت » (٥).
وفي آخر أنه : « أتاه من الغد ، فقال : اسفر الفجر فاسفر. ثم قال : ما بين هذين الوقتين وقت » (٦).
وفي صحيحة ليث المرادي : أفلنا في (٧) وقت إلى أن تطلع شعاع الشمس؟ قال : « هيهات! أين تذهب وتلك صلاة الصبيان » (٨).
ورواه الشيخ عن أبي بصير المكفوف باختلاف ما ، وفيه : « ألست في وقت من تلك
__________________
(١) في ( ألف ) : « ثمّ ».
(٢) ما بين الهلالين زيدت من ( د ).
(٣) الإستبصار ١ / ٢٧٧ ، باب وقت صلاة الفجر ، ح ١٤.
(٤) الكافي ٣ / ٢٨٣ ، باب وقت الفجر ، ح ٥.
(٥) الإستبصار ١ / ٢٥٧ ، باب اول وقت الظهر والعصر ، ح ٤٩.
(٦) وسائل الشيعة ٤ / ١٥٨ ، باب أوقات الصلوات الخمس ، ح ٨.
(٧) زيادة : « في » من ( د ).
(٨) من لا يحضره الفقيه ٢ / ١٣٠ وفيه : « أفلسنا في وقت ».