الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال : لا ، إنما تعدها صلاة الصبيان. ثم قال : لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه » (١).
والظاهر اتحاد الخبرين وإن اشتمل الثاني على زيادة واختلاف في المتن.
وفي رواية الزهري المنقول في الاحتجاج عن صاحب الزمان عليهالسلام : « ملعون ملعون من أخّر الغداة إلى أن ينقضي النجوم » (٢).
وفي كتاب أمير المؤمنين عليهالسلام إلى أمراء البلاد : « وصلاتهم الغداة والرجل يعرف وجه مصاحبه » (٣) وكأنه عليهالسلام أراد به أول ما يعرف فيه ذلك.
وهذه الروايات كما ترى ليس صريحة في المنع عن التأخير ، فليحمل على الاستحباب جمعا بينها وبين الأخبار المتقدمة المنجبرة بعمل الأصحاب.
وفيها أيضا شواهد على الاستحباب كلفظ « لا ينبغي » ، والاكتفاء بمطلق الشغل ولو كان غير ضروري ، فإن الظاهر عدم مزاحمة مثله (٤) للواجب بخلاف المندوب ، وكذا عدّه من صلاة الصبيان شاهد على كونه من أفعال الناقصين دون العاصين ، على أن في كلام الشيخ في التهذيب (٥) ما يدلّ على (٦) ارتفاع الخلاف في ذلك حيث قسّم الواجب إلى ما يستحق بتركه العقاب وما يكون الأولى فعله ولا يستحق بالاخلال به العقاب وإن استحق ضربا من اللوم ، وذكر أن المراد بالوجوب هنا ليس المعنى الأول ، فهذا كالصريح في إرادة الاستحباب فإن حمل كلام غيره عليه ارتفع الخلاف ، وقد أشرنا إليه عند بيان حال الوقتين.
ثم إنّ هذه الأخبار هي الشاهدة على انتهاء وقت الفضيلة بذلك ، والظاهر إطلاق الأصحاب على تحديد وقته الأول فضليّا كان أو اختياريا بذلك.
__________________
(١) الإستبصار ١ / ٢٧٦ ، باب وقت صلاة الفجر ، ح ١٣.
(٢) وسائل الشيعة ٤ / ٢٠١ ، باب تأكد استحباب تأخير العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية ، ح ٧.
(٣) نهج البلاغة ٣ / ٨٢ الخطبة ٥٢ وفيه : « وصلوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه ».
(٤) في ( ألف ) : « مثل ».
(٥) تهذيب الأحكام ٢ / ٤١.
(٦) ليس في ( د ) : « على ».