لحيته » (١).
وفي صحيحته الأخرى : « فأخذ كفّا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه » (٢) .. الخبر.
ولا يبعد اتحاد المحكي في الخبرين.
وفي روايته الأخرى فيما رواها العياشي مرسلا : « فغرف منها غرفة فصبّها على جبهته فغسل وجهه بها » (٣).
مضافا إلى انّه المنساق من عدّة أخرى من الأخبار الواردة في بيان الوضوء كالمشتمل على لفظ الصبّ على الوجه ونحوه.
والقول بأنّ من الجائز أن يكون ابتداءه عليهالسلام بالأعلى من جهة كونه إحدى جزئيات الغسل مدفوع بأنّ الظاهر من أدلّة وجوب التأسّي معين ما فعله سيّما في مقام البيان ، والقول بانتفاء الإجمال في الآية وسائر الإطلاقات ليحتاج إلى البيان يضعّفه أنّ قضيّة وجوب التأسّي تعيين الوجه المذكور ، فيقيّد به الإطلاقات ، ويكون ذلك شاهدا على انّه المقصود منها.
ويدلّ على اعتباره في اليدين القويّة ومرسلة علي بن ابراهيم في حديث ذكر فيه ابتداء النبوّة وفيها : « فعلّمه جبرئيل عليهالسلام الوضوء على الوجه واليدين من المرافق ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين » (٤).
ورواية الهيثم ، عن الصادق عليهالسلام بعد ما سأله عن قوله تعالى ( فَاغْسِلُوا .. ) (٥) ، انتهى : وتوهّم دلالتها على كون الغسل من قبل الأصابع إلى المرافق ، فقال عليهالسلام : « ليس هكذا تنزيلها
__________________
(١) الكافي ٣ / ٢٥ ، باب صفة الوضوء ، ح ٤.
(٢) الإستبصار ١ / ٥٨ ، باب النهى عن استعمال الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين ، ح (١٧١) ١ وفيه : فأسدلها.
(٣) الكافي ٣ / ٢٦ ، باب صفة الوضوء ، ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة ١ / ٣٩٩ ، باب كيفية الوضوء وجملة من أحكامه ، ح ٢٤ ؛ مستدرك الوسائل ١ / ٢٨٧ ، باب أبواب الوضوء ، ح ١.
(٥) المائدة : ٦.