إنّما هي ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ) من ( الْمَرافِقِ ) » (١) ثمّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه.
ومرسلة العياشي ، وفيها بعد الحكم بالاكتفاء بآية المائدة ، وقول السائل بعد ذكر الآية فكيف الغسل؟ قال : « هكذا يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبّه في اليسرى ، ثمّ يصبّه إلى المرفق ثمّ يمسح إلى الكف » (٢).
مضافا إلى جملة من الأخبار البيانيّة :
منها : الصحيح : « ثمّ غمس يده اليسرى فغرف بها ملاءها ثمّ وضعه على مرفقه وأمّر بكفّه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه » (٣).
وذكر نحوه في اليسرى أيضا.
وفي صحيحة الآخرين (٤) : فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا يردّها (٥) ، ثمّ قال : « واصنع باليسرى مثل ما تصنع باليمنى ».
ونحوه ما في موثقة الآخرين (٦) إلى غير ذلك.
وقد عرفت بما ذكرنا ضعف ما يستند إليه المجوز من إطلاق الآية وجملة من الأخبار من المناقشة في دلالة جملة من الروايات المذكورة على وجوب البدأة بالأعلى ، وضعف إسناد بعضها.
ومنه أيضا يتّضح الوجه في التفصيل ؛ إذ دلالة الأخبار على لزوم البدأة بالمرافق أوضح منها في الوجه.
ويدلّ على كلّ من الوجهين في مسح الرأس والرجلين بعد الإطلاقات خصوص
__________________
(١) الكافي ٣ / ٢٨ ، باب حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل ح ٥.
(٢) بحار الأنوار ٧٧ / ٢٨٣ ، ح ٣٢ وفيه : ثم يفيضه على المرفق.
(٣) الكافي ٣ / ٢٥ ، باب صفة الوضوء ، ح ٤.
(٤) في ( د ) : « الأخوين ».
(٥) الكافي ٣ / ٢٦ ، باب صفة الوضوء ، ح ٥.
(٦) في ( د ) : « الأخوين ».