صحيحة حمّاد : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا » (١).
وفي خصوص الرجلين صحيحته الأخرى : « لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا » (٢).
والصحيح : عن يونس ، أخبرني من رأى أبا الحسن عليهالسلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول : « الأمر في مسح الرجلين موسّع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مدبرا ، فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء الله » (٣).
والاحتجاج للمنع مطلقا بأنّه مع الإقبال مجز إجماعا بخلاف الإدبار ، فلا بدّ من العمل بالمتيقّن.
وللمنع في الرأس خاصّة برواية يونس المتقدّمة حيث خصّ التوسّع بمسح الرجلين.
وفي الرجلين خاصّة بظاهر الآية وجملة من الأخبار البيانيّة بيّن الضعف ، مضافا إلى عدم مقاومتها للنصّ الصحيح المعتضد بالشهرة بين الأصحاب.
وينبغي التنبيه لأمور :
أحدها : كما يجوز النكس في تمام العضو في المسح يجوز النكس في البعض دون البعض كما هو قضية الإطلاقات.
ثانيها : الظاهر على ما اخترناه من لزوم الغسل من الأعلى إلى الأسفل عدم جواز الغسل (٤) عرضا ، وإلّا كان ذلك أقرب إلى مراعاة غسل الأعلى فالأعلى في بعض الفروض ؛ إذ هو خلاف ظواهر الأخبار الواردة في الوضوءات البيانيّة خلافه ، وقد يتأمّل فيه من جهة قضاء الإطلاقات بالجواز و (٥) حصول الترتيب في العضو مع عدم صراحة الأخبار في المنع منه (٦).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ / ٥٨ ، باب صفة الوضوء ، ح ١٠.
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ٨٣ ، باب صفة الوضوء ، ح ٦٦.
(٣) الكافي ٣ / ٣١ ، باب مسح الرأس والقدمين ، ح ٧.
(٤) لم ترد في ( ب ) : « الغسل عرضا ... على الخفّين والنصوص ». في الصفحات الآتية.
(٥) في ( ألف ) : « الجواز » ولم توجد فيها واو العطف.
(٦) في ( د ) : « عنه ».