وتارةً مع ذلك بإضمار وجوب العمل.
وتارةً بهذا مع إبقاء العلم على أصله.
وتارةً بصرف الأحكام عن الواقعيّة إلى الأعمّ منها ومن الظاهريّة.
وتارةً بإضمار لفظ المدلوليّة ، وإبقاء العلم والأحكام على معناهما.
ويرد على الأوّل :
أوّلاً : إنّ إطلاق العلم على الظنّ أو الأعمّ مجاز لا قرينة له سوى مجرّد الشهرة التي لا تكفي في الصرف عن المعنى الحقيقي ولا تعيين المعنى المجازي ، وارتكاب ذلك من أعظم المخالفات ولا سيّما في التعريفات.
وثانياً : إنّ الظنَّ والاعتقاد الراجح كثيراً ما يتخلّفان في الحكم الواقعي ؛ لتطرّق الخطأ فيهما ، فلا يلائمان إبقاء الأحكام على ظاهرها.
وثالثاً : انتقاض التعريف طرداً وعكساً ؛ لدخول ظنّ المقلّد الحاصل من الأدلّة المعهودة ، وخروج القطعيّات النظريّة ؛ لأنّ الاستدلال قد ينتهي إلى حدّ القطع ، ولا أظنُّ أحداً يلتزمه ، والشكّيّاتِ والوهميّات ؛ لأنّ بعض الأدلّة الفقاهتيّة كأصل البراءة والاستصحاب في نفي التكليف أو إثباته ، ونحوهما ممّا يرجع إليه عند عدم الدليل قد لا تفيد الظنّ بالواقع ، مع دخول الأحكام المثبتة بها في الفقه البتّة.
وعلى الثاني :
أوّلاً : ما على الأوّل من فساد الطرد والعكس.
وثانياً : إنّ العلم أو الظنّ بوجوب العمل من مسائل الأُصول لا الفقه ؛ لتفرّعهما على العلم أو الظنِّ بالتكليف والمكلّف به ، وإثباتهما من الأُصول الكلاميّة لا المسائل الفقهيّة.
وثالثاً : إنّه إنْ أُريد من الإضمار أنّ المراد بالحكم ما يجب العمل به ، رجع إلى التصرّف في الأحكام بتأويلها بالظاهرية ؛ إذ ليس المراد بالحكم الظاهري إلّا هذا ، فلا يصلح جعله وجهاً مقابلاً له. وإنْ أُريد أنّ ذلك مدلول لفظ العلم ، فمع ما فيه من