المسلمون أنّه منسوخ لرفضوه » (١).
وخبر محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : قلت له : ما بال أقوام يروون عن فلان بن فلان عن رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يتّهمون بالكذب ، فيجيء منكم خلافه؟ قال : « إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن » (٢).
وحَسَنُ منصور بن حازم ، عن الصادق عليهالسلام ، حيث قال فيه : فأخْبرني عن أصحاب محمَّد صلىاللهعليهوآله صدقوا على محمَّد صلىاللهعليهوآله أم كذبوا؟ قال : « بل صدقوا ». قال : قلت : فما بالهم اختلفوا؟ فقال : « أما تعلم أنّ الرجل كان يأتي رسول الله صلىاللهعليهوآله فيسأله عن المسألة فيجيبه بالجواب ، ثمّ يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب » (٣).
[ .. (٤) ].
وأصرح منه ما وفّقني الله للوقوف عليه في كتاب مثنى بن الوليد الحناط وهو من الأُصول المعروفة ـ : سألت أبا عبد الله عليهالسلام مسألة فقلت : أسألك عنها ثمّ يسألك غيري فتجيبه بغير الجواب الذي أجبتني؟. فقال : « إنّ الرجل يسألني عن المسألة يزيد فيها الحرف فأعطيه على قدر ما زاد ، وينقص الحرف فأعطيه على قدر ما ينقص » (٥).
فهذا والله العالم هو الموجب لاختلاف الأخبار ، وإلّا فإنّ كلامهم وفتاويَهم متلقّاة من الجناب الصمداني والوحي السبحاني والفيض الرباني ، ( لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ) (٦) ، إنّا إذا حدّثنا حدّثنا عن الله (٧) ، ( وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٌ يُوحى ) (٨).
الثاني : اختلافهم في القواعد الأُصوليّة التي وضعها المتأخّرون ليبنوا عليها الفروع الفقهيّة ، كالخلاف في مفاد الأمر والنهي ، وأنّ النهي عن الشيء يستلزم النهي عن
__________________
(١) الكافي ١ : ٦٢ ٦٣ / ١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٠٦ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٤ ، ح ١.
(٢) الكافي ١ : ٦٤ / ٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٠٨ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٤ ، ح ٢.
(٣) الكافي ١ : ٦٥ / ٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢٠٨ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٤ ، ح ٣.
(٤) سقط في أصل المخطوط. (٥) عنه في البحار ٢ : ٢٣٥ / ٣٠.
(٦) الأنبياء : ٢٧.
(٧) رجال الكشّي ٢ : ٤٨٩ / ٤٠١ ، البحار ٢ : ٢٥٠ / ٦٢.
(٨) النجم : ٣ ، ٤.