لأنّ إجماعها حجّة قاطعة ) (١).
فظاهر كلامه أنْ لو انفردت الشيعة أو بعضهم بقول كان الانفراد من الإجماع ، وحيث كان السيّد رحمهالله قريب العهد من عصر أصحاب الأئمّة عليهمالسلام وشاهد كثيراً من العلماء الأعلام مع كثرة تتبّعه واطّلاعه ، فلا غرو في ادّعائه الإجماع وإنْ لم يعثر المتأخّرون على قائل سواه ، على أنّه قد صرّح في بحث هذه المسألة بأنّ ما ادّعاه من الإجماع ليس على ما هو المصطلح عليه ، حيث قال : ( والحجّة فيما ذهبنا إليه طريقة الإجماع ) (٢). انتهى.
وقد عرفت ممّا تقدّم أنّ طريقه هو النفي في أقوال العامّة ، حيث قال بعد ما قدّمنا نقله من قوله : وممّا انفردت .. إلى آخره ـ : ( لأنّ أبا حنيفة وأصحابه والثوري لا يرون رفع اليدين بالتكبير إلّا في الافتتاح للصلاة. وروى عن مالك أنّه قال : لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبيرات الصلاة (٣) ) (٤).
فهذا يدلّ على أنّ الإماميّة قائلون بثبوت التكبير والعامّة ينفونه ، وكون الوجوب بمعنى الثبوت في كلامهم غير عزيز.
وقد قال بعض الأفاضل : ( إنّ أقوال السيّد التي لم يقل بها الشيخ كانت مهجورةً وإن كانت قبلُ متداولةً مشهورة ، ولا يبعد أنْ تكون هذه التسع منها ). انتهى.
ويناقش فيه ببطلان القول بالانقراض ، فيكون عدم القائل بها دليلاً على بطلان ذلك الإجماع ، وأنّ أقوالهم ليست حقّا ، وقد قال صلىاللهعليهوآله : « لا تزال طائفة من أُمّتي على الحقّ حتى تقوم الساعة » (٥).
بل الوجه أنّ السيّد أنّما ادّعى الإجماع المحصّل الخاصّ ، وسيأتي أنّه ليس حجّة إلّا على محصِّله ، فدعوى السيّد الإجماع حقّ في حقّه وإنْ بطل فيما يعلم الله ، والتكليف أنّما هو منوط بالظاهر لا الباطن ؛ وذلك أنّ دخول قول المعصوم في جملة
__________________
(١) الانتصار : ٨١.
(٢) الانتصار : ١٤٨.
(٣) المحلّى ٤ : ٨٧.
(٤) الانتصار : ١٤٧ ١٤٨.
(٥) غوالي اللئلئ ٤ : ٦٢ / ١٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥ / ١.