الآخذ ذلك عن الله ، بوحي جبرئيل إليه ، يتناقلون ذلك عن الثقات خلفاً عن سلف ، إلى أن تتصل الرواية بأحد المعصومين عليهمالسلام ولم يلتفتوا إلى القول بالرأي والاجتهاد ، وحرّموا الأخذ بالقياس والاستحسان ) (١).
ومثل هذا المعنى غير عزيز على من رجع الى كتب المجتهدين المدوّنة في أُصول الفقه والدين ، ونظر فيها بعين الإنصاف ، لا بالتعصب والاعتساف ، ولهذا تراهم بالكتب الفقهية إن اتفق منهم الفتوى بمالا نصّ فيه ونبّهوا عليه.
وقال العلّامة في ( التذكرة ) نقلاً عنه بعد أنْ منع من إخراج الرواشن والأجنحة إلى الطريق للنافذة إذا استلزمت الإشراف على المارّة : ( ولست أعرف في هذه المسألة بالخصوصيّة نصّاً من الخاصّة ولا من العامّة ، وإنّما صرت إلى ما قلت عن اجتهاد ) (٢).
وقال شهيد ( المسالك ) نقلاً عنه في مسألة التنازع بين الزوجين في المهر حيث فرضوها أربع صور ، وهي : ما لو اختلفا في قدره : ( إِنّ أكثر كلام المتقدّمين حتى الشيخ في ( المبسوط ) و ( النهاية ) خالٍ عن فرض المسألة ، وأنّ ما ذكروه في مسألة الاختلاف بطريق الاجتهاد ) (٣).
[ .. (٤) ].
الثالث : ( أنّ خبر صفوان (٥) ، ومحمّد بن عبيد (٦) يمكن أوّلاً : الحمل على كون الاستدلال به فيهما [ جدلياً إلزامياً (٧) ] للخصم القائل بجواز الرؤية بالإجماع. وثانياً : بأنّه على تقدير دلالتهما على الحجّيّة في الجملة فلا دلالة لهما على العموم في الأُمور العقليّة والنقليّة ، إذ متعلّق الاستدلال هنا الأُمور العقليّة.
__________________
(١) شرح منهاج الكرامة ( المتن ) : ٧٨ ٧٩.
(٢) عنه في مسالك الأفهام ٤ : ٢٧٦ ، الحدائق الناضرة ٢١ : ١١٦ ، جواهر الكلام ٢٦ : ٢٤٤.
(٣) مسالك الأفهام ٨ : ٢٩٨.
(٤) توجد في المخطوط كلمات غير مقروءة.
(٥) الكافي ١ : ٩٥ / ٢.
(٦) الكافي ١ : ٩٦ / ٣.
(٧) من المصدر.