فهنا أُمورٌ ثلاثة :
أمّا اختصاص الإرث بالأولاد الذكور إنْ كان المُنْعِمُ رجلاً ، فيدلُّ عليه مكاتبة محمّد بن عمر لأبي جعفر عليهالسلام : عن رجلٍ مات وكان مولى لرجلٍ ، وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابنٌ وبنات ، لِمَنْ ميراث المولى؟ فقال : « هو للرجالِ دون النساء » (١).
وقد يستدلُّ عليه أيضاً بقول الصادق عليهالسلام فيما مرَّ من خبر بُرَيْدِ العِجْلِي ـ : « فإنّ ولاء المعتِق [ هو (٢) ] ميراثٌ لجميع ولد الميِّت من الرجال » (٣) ، بناءً على أنَّ « من الرجال » بيانٌ لجميع ولد الميت كما هو الظاهر ، مع ظهور صدره كغيره في أنَّ المُنْعِم رجلٌ لا امرأة.
وأمّا اختصاص الإرث بالعصبة للمُنْعِم مع عدم الذكور ، فيدلّ عليه صحيح محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « قضى عليٌّ عليهالسلام في رجلٍ حرَّر رجلاً فاشترط ولاءه ، فتُوفي الذي أعتَقَ وليس له ولد إلَّا النّساء ، ثمّ تُوفي المولى وترك مالاً وله عصبةٌ ، فاحتقّ في ميراثه بنات مولاه وعصبته ؛ فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه » (٤).
بناءً على عود الضمير في « عصبته » على المولى ، لا للعبد ، وأنَّ الاحتقاق أي : التخاصم أنَّما وقع بين بنات المولى وعصبة المولى كما استظهره المشهور ، لا بين بنات المُنْعِم وعصبة العبد كما استظهره المحدِّث المنصف في ميراثيّته (٥) ، وفاضل ( الرياض ) (٦) ردّاً على المشهور ، وتبعهما عليه فاضل ( الجواهر ) (٧) ، بقرينة قوله سابقاً : « ثم توفي المولى وترك مالاً وله عصبة » بناءً على عود ضمير « له » للعتيق ؛ لظهوره في أنَّ المال له والعصبة له ، فيكون التخاصم بين بنات مولى المُنْعِم وعصبة العتيق ، فتقدّم
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٩٧ / ١٤١٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢٣٩ ، أبواب ميراث ولاء العتق ، ب ١ ، ح ١٨.
(٢) من المصدر.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٥٤ / ٩٢٥ ، الوسائل ٢٣ : ٧١ ٧٢ ، كتاب العتق ، ب ٤٠ ، ح ٢.
(٤) التهذيب ٨ : ٢٥٤ / ٩٢٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٤ / ٧٧ ، الوسائل ٢٣ : ٧١ ، كتاب العتق ، ب ٤٠ ، ح ١ ، وفي جميعها : « .. بنات مولاه والعصبة .. ».
(٥) الرسالة المحمّديّة في أحكام الميراث الأبديّة ( مخطوط ) : ٢٣٠.
(٦) رياض المسائل ٩ : ١٥٢ ١٥٣.
(٧) الجواهر ٣٩ : ٢٣٤.