عصبة العتيق على بنات المُنْعِم ؛ لما مرّ في الشرط الأول من أنّ الإرث بالولاءِ مشروطٌ بعدم الوارث بالنسب إجماعاً ، أو مع السبب أيضاً على المشهور.
لكن الأظهر عود الضمير في « له » على المُنْعِم وإنْ بَعُدَ لفظاً ؛ بقرينة معلوميّة تقديم النسب على الولاء ، فلا يحسُن التخاصم بين عصبة العتيق وبنات المُنْعِم ، مضافاً لفهم الأصحاب ، فيكون أوْلى بالصواب.
وأمّا اختصاص الإرث بالعصبة إذا كان المُنْعِم امرأةً دون أولادها مطلقاً ، فيدلّ عليه قولُ الباقر عليهالسلام في صحيح محمّد بن قيس : « قضى أميرُ المؤمنين عليهالسلام في امرأةٍ أعتقَتْ رجلاً واشترطَتْ ولاءه ولها ابنٌ ، فألحق ولاءه لعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها » (١).
وقولُ الصادق عليهالسلام في صحيح يعقوب بن شعيب : عن امرأةٍ أعتقَتْ مملوكاً ، ثم ماتت؟ قال : « يرجع الولاء إلى بني أبيها » (٢).
وقولُه عليهالسلام في صحيح أبي ولّاد : عن رجل أعتق جاريةً صغيرة لم تُدْرِكْ ، وكانت أمُّه قبل أنْ يموت سألتْهُ أنْ يعتق عنها رقبةً من ماله ، فاشتراها هو وأعتقها بعد ما ماتت أمُّه ، لِمَنْ يكون ولاء العتق؟.
قال : « يكون ولاؤها لأقرباء أُمّه من قِبَل أبيها ، وتكون نفقتها عليهم حتّى تدرك وتستغني » ، قال : « ولا يكون للذي أعتقها عن امُّه من ولائها شيء » (٣).
ولا يخفى ظهورها في المراد ظهور الشمس في ساعة الرادّ ، فيتّجه المصير إليه ؛ لكثرة أدلتهِ ، وصحّتها ، واشتهارها ، وعدم المعارض لها.
وفي ( الرياض ) (٤) و ( الجواهر ) (٥) عن ( الخلاف ) (٦) ، و ( الاستبصار ) (٧) نفي الخلاف ،
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٥٣ ٢٥٤ / ٩٢١ ، الإستبصار ٤ : ٢٥ / ٨٠ ، الوسائل ٢٣ : ٧٠ ، كتاب العتق ، ب ٣٩ ، ح ١ ، وفي جميعها : « الذين يعقلون عنه ».
(٢) التهذيب ٨ : ٢٥٤ / ٩٢٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٥ / ٨٢ ، الوسائل ٢٣ : ٧٠ ، كتاب العتق ، ب ٣٩ ، ح ٣.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٥٤ / ٩٢٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٥ / ٨٢ ، الوسائل ٢٣ : ٧٠ ، كتاب العتق ، ب ٣٩ ، ح ٣.
(٤) رياض المسائل ٩ : ١٥٣. (٥) الجواهر ٣٩ : ٢٣٥.
(٦) الخلاف ٤ : ٨١ / مسألة ٨٦. (٧) الاستبصار ٤ : ١٧٣.