الكرّار ، حيث قال عليهالسلام : « أتوجبون عليه الحدّ والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء » (١). حيث استدلّ به البعض على حجّيّة قياس الأولويّة ، وردّه هذا الفاضل بأنّ الاستدلال به جرى لإلزام الخصم حيث كان عملهم بالقياس (٢). ولا يخفى ما فيه :
أمّا أوّلاً ؛ فلأنّ العمل بالقياس أنّما نشأ في زمن أبي حنيفة ، وأمّا مَنْ قبله من الصحابة المعوَّل عليهم فإنّهم ينهون عن العمل به ، كما اشتهر عن أبي بكر أنّه قال : ( أيّ سماء تظلّني؟ وأيّ أرض تقلّني؟ إذا قلت في كتاب الله برأيي ). والقياس داخل في الرأي. ورواه الجواد الكاظمي في ( شرح الزبدة البهائية ) ، والعلّامة في ( تهذيب الوصول ) ، والمحقّق في كتاب ( الأُصول ) (٣).
وروى عن عمر أنّه قال : ( إيّاكم وأصحاب الرأي ، فإنّهم أعداء النبيّين أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلّوا وأضلّوا ) رواه الشارح المذكور والعلّامة في التهذيب أيضاً.
وروى المحقّق والجواد في كتابيهما المذكورين : ( إنّ عمر كتب إلى شُريح : اقضِ بما في كتاب الله إلى أنْ قال : فإن جاءك ما ليس في الكتاب والسنّة فاقضِ بما أجمع عليه أهل العلم ، فإنْ لم تجد فلا عليك أنْ لا تقضي ) (٤).
وروى الشارح الكاظمي أيضاً عن عثمان ، أنّه قال : ( لو كان الدين يؤخذ بالقياس لكان باطن الخفّ أوْلى بالمسح من ظاهره ). ورواه العلّامة في تهذيبه ، وغيره في غيره عن أمير المؤمنين عليهالسلام. ولا يبعد اقتباس هذا الكلام من مشكاة مصباح سيّد الأنام.
مَنْ جاء بالقول الصحيح فناقل |
|
عنهم وإلّا فهو منهم سارق |
وروى العلّامة والمحقّق أيضاً عن ابن عباس ، أنّه قال : ( يتّخذ الناس رؤساء
__________________
(١) التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤ ، الوسائل ٢ : ١٨٤ ، أبواب الجنابة ، ب ٦ ، ح ٥.
(٢) الحدائق الناضرة ٣ : ٧.
(٣) معارج الأُصول : ١٩٣.
(٤) معارج الأُصول : ١٩٣.