جهالاً يقيسون الأُمور برأيهم ) (١).
وروى عنه المحقّق ، أنّه قال : ( إذا قلتم في دين الله بالقياس أحللتم كثيراً ممّا حرم الله ، وحرّمتم كثيراً ممّا حلّل الله ) (٢). وممّن نهى عن العمل به ابن مسعود كما نقل عنه الشارح الجواد.
وروى عن ابن عمر ، أنّه قال : ( السنّة ما سنّه النبيّ صلىاللهعليهوآله فلا تجعلوا آراءكم سنّة ) ، وذكر أنّ مثلها في نهيهم عن العمل به أخباراً بلغت في الشهرة حدّا لا يكاد يخفى.
وأمّا ثانياً ؛ فلأنّ العمل به منكر ولا يقرّر الإمام العامل بالمنكر على المنكر ، ولم يرد في تتمّة الخبر أنّه ردعهم عن العمل به بل سكت ، والتقرير كالفعل ولا يجوز نسبته لهذا الإمام عليهالسلام لما عرفت في المقام.
والذي يظهر من قول الإمام عليهالسلام : « أتوجبون عليه الحدّ والرجم » (٣) .. إلى آخره ، أنّ هذه الثلاثة وهي : الحدّ والرجم والغسل ، قد فرضها الله ورسوله على مَنْ فعل ما يوجبها ، وساوى في الحكم بينها ، فلا يعمل بواحد منها دون الآخر ، فكيف توجبون عليه حكماً وتتركون حكماً ، وهذا غير دالّ على القياس ؛ إذ مستند الحكم هو قول الله ورسوله ، لا قياس أحدها على الآخر.
وأمّا عن الثاني (٤) أوّلاً ؛ فلعموم بعض الأخبار لموضع النزاع وخصوص بعضها بورودها في مسائل الفروع كما تقدّم.
وأمّا ثانياً ؛ فلعمل علماء الطائفة واحتجاجهم به سلفاً عن خلف ، فروعاً وأُصولاً وعقلاً ونقلاً حتى هو نفسه ، كما هو غير خفيّ على مَنْ راجع فتاواه وفتاوى الأصحاب.
والتخصيص في القول والتعميم في الفعل يوجب عدم العمل بالعلم ، وهو موجب لعدم العلم ، وهو يوجب الجرأة العظمى والمصيبة الدهماء ، ويكفي في ذلك
__________________
(١) معارج الأُصول : ١٩٣.
(٢) معارج الأصول : ١٩٣.
(٣) التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤ ، الوسائل ٢ : ١٨٤ ، أبواب الجنابة ، ب ٦ ، ح ٥.
(٤) تقدم الجواب عن الأوّل في ص ٨٧١.